مقدمة التهذيب
مقدمة الكتاب
الفصل الأول:
الأمر بالرد إلى الله ورسوله في النزاع
المسألة الأولى: أيها العلماء. . ."ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا".
المسألة الثانية: عموم الأمر بالرد إلى الله ورسوله في النزاع.
الفصل الثاني:
المعاهدات الشرعية أوصافها وأحكامها وبيان ما يناقضها
المسألة الثالثة: المقامات الأربع لإثبات صحة أي عهد.
• المقام الأول: إثباتُ العهدِ، وتصحيحُهُ في نفسه وصيغته.
أ. مدة العهد
ب. مشرع العهد
ت. الوضع الفقهي للعهد ولوازمه
المسألة الرابعة: حكم معاهدات الحكومة السعودية، والفرق بينها وبين المعاهدات الشرعية.
المسألة الخامسة: الكلام في أصول تلك المعاهدات وأحكامها.
المسألة السادسة: الكلام في لوازم تلك المعاهدات.
• المقام الثَّاني: إثباتُ أهليَّةِ من أعطى العهد، ولزوم عهده للمسلمين.
المسألة السابعة: أهلية الحكومة السعودية للقيام بمثل هذه المعاهدات.
• المقام الثالث: إثباتُ أنَّ العهدَ لا ينتقضُ بمحاربة مسلمين في ولاية أخرى.
المسألة الثامنة: الاستدلال بآية الاستنصار ومقتضى هذا الاستدلال.
• الفرق بين الاستنصار والاستغاثة.
• هل يَطَّرد مذهب أصحاب الفضيلة والسماحة والمعالي.
المسألة التاسعة: الاستدلال برد النبي - صلى الله عليه وسلم - من جاءه من قريش مهاجرًا بعد صلح الحديبية.
• المقام الرابع: إثبات أن العهد لم ينتقض بأمر وقع في هذه البلاد نفسها.
الفصل الثالث:
شبهات وردود حول العهد والأمان
الشبهة الأولى والثانية: الاستدلال بآية الاستنصار وبرد النبي من جاءه من قريش مهاجرا بعد الحديبية.
الشبهة الثالثة: ليس لغير الإمام أن ينقض العهد؟
الشبهة الرابعة: قول القائل:"أن الكفر ليس موجبًا للقتل بكل حال".
الشبهة الخامسة: قول القائل:"لا يلزم من جواز القتل ابتداءً جوازه بالفعل في زمن أو مكان معين".
الفصل الرابع:
تنبيهات حول مسألة العهد والأمان
المسألة العاشرة: بيان تناقض القائلين بصحة عهود الصليبيين"المحتلين"لبلاد المسلمين.
المسألة الإحدى عشر: أن من كان من الكفار له شبهة عهد فإنها تزول بالإنذار وحده ممن يجوز له مجاهدتهم.
المسألة الثانية عشر: لا يشترط إنذار من له عهدٌ صحيحٌ، أو شُبهةُ عهدٍ، ثمَّ كان النكثُ منهُ.