فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 154

الرواية السابقة التي فيها الأمر بإحدى وعشرين وثلاثة وعشرين أن يقال: يحتمل أن يكون عمر أمرهم بإحدى عشرة ركعة، وأمرهم مع ذلك بطول القراءة، يقرأ القارئ بالمئين في الركعة؛ لأن التطويل في القراءة أفضل الصلاة، فلما ضعف الناس عن ذلك أمرهم بثلاث وعشرين ركعة على وجه التخفيف عنهم من طول القيام، واستدرك بعض الفضيلة بزيادة الركعات [1] .

و الأولى لولي الأمر أن يراعي مصالح الناس وما يحتاجونه، فإن كانوا مصطلحين على ما هو أرفق بهم تركهم على حالهم، وإن كان بينهم شقاق ونزاع حدد لهم عدد الركعات بحسب ما يراه من مصلحة في حالهم فيلزم الجميع بعدد محدد من الركعات، أو ينظر في كل مسجد حي بحسبه، ويمكن أن يحدد للبعض ويترك البعض على ما يصطلحون عليهن والدافع في هذه المسألة وما يحدد فيها أو يترك أحوال الناس ومراعاة ما يصلحها.

(1) المنتقى شرح موطأ مالك للباجي (2/ 149) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت