الإمام أو نائبه [1] .
• الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
1.لأن أنس رضي الله عنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد [2] .
2.أن الصلاة عبادة لا تختص بفعل الإمام فلم تفتقر إلى إذنه كسائر العبادات [3] .
3.لا يشترط لصلاة العيد إذن الإمام كالجمعة لأنها تصح من الواحد في القضاء [4] .
أدلة أصحاب القول الثاني:
1.انه لا يقيمها إلا الأئمة في كل عصر فكان إجماعًا [5] .
2.لأنه لو لم يشترط السلطان لأدى إلى الفتنة؛ لأن هذه صلاة تؤدى بجمع عظيم والتقدم على جميع أهل المصر يعد من باب الشرف وأسباب العلو والرفعة فيتسارع إلى ذلك كل من جبل على علو الهمة والميل إلى الرئاسة فيقع بينهم التجاذب والتنازع وذلك يؤدي
(1) انظر: بدائع الصنائع، للكاساني (1/ 261) و (1/ 275) .
(2) سنن البيهقي كتاب صلاة العيدين، باب صلاة العيدين سنة أهل الإسلام حيث كانوا (3/ 305) حديث رقم (6031) قال ابن حجر: وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة عن ابن علية عن يونس هو ابن عبيد حدثني بعض آل أنس أن أنسا كان ربما جمع أهله وحشمه يوم العيد فيصلي بهم عبد الله بن أبي عتبة مولاه ركعتين. انظر فتح الباري (2/ 475) .
(3) انظر: المهذب للشيرازي (1/ 117) .
(4) انظر: المغني، لابن قدامة (3/ 287) .
(5) انظر: الشرح الكبير، لأبي عمر ابن قدامة (2/ 188) .