فهرس الكتاب

الصفحة 873 من 938

الثاني: تصويره التحلل بالحيضة ظاهر في الحرة, وكذا الأمة: إن قلنا استبراؤهَا بحيضة [1] , فإن قلنا بالطهر [2] , فالظاهر اعتبار إمكان الحيض فيما ذكرنا.

قال:"إلا أن يكون الأول زوجًا في نكاح صحيح"والثاني: بشبهة أو نكاح [3] فاسد فلا يتعين للثاني [4] , بل يكون كما لو تخللت الحيضَة, لأن إمكان الوطء مع فراش النكاح قائم مقام نفس الوطء, والإمكان حَاصل بعد الحيضة, خلاف [5] ملك اليمين فإنه لا يثبت فراشًا [6] , واحترز [7] بالصحيح عما لو كان الأول زوجًا بنكاح فاسدٍ, فالأصح الثاني؛ لأن المرأة في النكاح الفاسد لا تصير فراشًا ما لم يوجد حقيقة الوطء [8] .

تنبيه: مقتضى [9] كلامه تصوير الاستثناء بما إذا وطء الزوج, وقال الإمام: إن ذلك لا يختص بحالة وجود وطء الزوج, بل إمكان وطئه في ذلك كافٍ, وادّعى الوفاق علَيه؛ لأنا نعتبر في إلحاق النسَب بالزوج في النكاح الصحيح مجرد الإمكان, والحيض لا يقطع الإمكان [10] .

(1) متن الغاية والتقريب (185) ؛ منهاج الطالبين (453) .

(2) الوجيز (327) ؛ الديباج (2/ 893) .

(3) في ب: ناح.

(4) في ب: الثاني.

(5) قوله (خلاف) ساقط من ب.

(6) العزيز (13/ 299) ؛ روضة الطالبين (12/ 103) ؛ النجم الوهاج (10/ 456) ؛ أسنى المطالب (9/ 470) ؛ مغني المحتاج (4/ 621) .

(7) في ب: فاحترز.

(8) العزيز (13/ 299) ؛ روضة الطالبين (12/ 103) ؛ تحفة المحتاج (10/ 350) .

(9) في ب: يقتضي.

(10) نهاية المطلب (19/ 180) ؛ مغني المحتاج (4/ 621) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت