قال:"وسواء فيهما [1] " [2] في المتنازعين"اتفقا إسلامًا وحرية أم لا [3] "؛ لأنه لو انفرد كل منهما بدعواه لحقه, فكذا إذا اشتركا [4] , وهو تفريع على صحة استلحاق العبد, [5] وهو الأظهر [6] .
(1) في ب الكلمتين غير واضحتين.
(2) في ب زيادة: أي.
(3) قوله (لا) ساقط من ب.
(4) الحاوي الكبير (17/ 395) ؛ التهذيب (8/ 349) ؛ روضة الطالبين (5/ 438) ؛ تحفة المحتاج (10/ المحتاج(10/ 350) ؛ مغني المحتاج (4/ 621) .
(5) في ب زيادة: وهو العبد.
(6) روضة الطالبين (12/ 438) ؛ تحفة المحتاج (10/ 350) ؛ مغني المحتاج (4/ 621) .