فهرس الكتاب

الصفحة 601 من 938

وقال أبو ثور: لا يلزم [1] الغرم إلا شهود الإحصان.

الثالث [2] : يوزع [3] في ترجيح عدم الغرم فإنه تبع فيه البغوي [4] , وإن المعروف هو الغرم, فقد صححه الماوردي [5] والجرجاني في الشافي والبندنجي [6] في المعتمد [7] .

خاتمة [8] : قال الشيخ عز الدين في القواعد: من شهد بحق يعلمه, فإن كان صادقًا أُجر على قصده وطاعته, وإن كان كاذبًا يتيسر [9] سقوط الحق الذي تحمل [10] الشهادة به, وهو لا يشعر بسقوطه أُثيب على قصده ولا يثاب على شهادته؛ لأنها مضرة بالخصمين, وفي تغريمه ورجوعه على الظالم بما أخذه من المظلوم نظر [11] إذ [12] الخطأ والعمد في الأسباب والمباشرات سيّان في

(1) في ب: لا يثبت.

(2) في ب: الثاني.

(3) في ب: نوزع.

(4) المطلب العالي (26/ ل 76/ ب) وفيه:"والراجح عند صاحب التهذيب والكافي والمرشد والإمام النواوي - رحمه الله - الثاني"أي: عدم الغرم.

(5) الذي في الحاوي الكبير (17/ 260) ذكرٌ للوجهين بدون ترجيح أو تصحيح, ولكن في المطلب العالي (26/ 75/ ب) قال:"والظاهر منهما عند الإمام الماوردي الوجه الأول"-أي: الغرم-.

(6) في ب: البندنيجي.

(7) النجم الوهاج (10/ 385) ؛ مغني المحتاج (4/ 583) نقلاه عنهم جميعا. وانظر: المطلب العالي (26/ ل 76/ ب, 77/ أ) .

(8) نسأل الله أن يختم لنا ولجميع المسلمين بالحسنى- في الدنيا والأخرى- (( فإنما الأعمال بالخواتيم ) ).

(9) في ب: بسبب.

(10) ويحتمل: عمل.

(11) قوله (نظر) ساقط من ب.

(12) في ب: أن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت