قال:"فإن تخلل بين وطئيهما [1] حيضة, فللثاني"أي: من الواطئ؛ لأنه [2] وجد الحيض بعد الوطء يقطع فراش ملك اليمين [3] , حتى لو أتت الأمة بعده بولد يمكن أن يكون من الواطئ لا يلحقه, وإن لم يحصل وطء [4] يمكن إضافة العلوق [5] إليه, فمع حصوله أولى, وإذا انقطع الأول, تعين الثاني؛ لأن فراشه لم ينقطع بعدَ وجُوده [6] .
تنبيهان: الأول: مقتضى إطلاقه أنه لا فرق بين أن يدّعيه الأول أم لا [7] , وهو كذلك. نعم, [8] إذا ادعاه, بحث؛ لأن السيد لو وطئ أمته, ثم حاضَت وأتت بولد لزمن يحتمل أن يكون من الوطء المتقدم على الحيض- بتقدير جريان الدم في زمن الحمل [9] - يجب أن يلحق الولد بالسيّد إذا ادعاه, وإنما يؤثر طريان الحيض في أن الولد لا يلحقه من غير استلحاق [10] , وقضية ذلك/ [11] أن يعرض على القائف هنا [12] .
(1) في ب: وطئها.
(2) في ب: لأن.
(3) نهاية المطلب (19/ 179) ؛ العزيز (13/ 299) ؛ روضة الطالبين (12/ 103) ؛ النجم الوهاج (10/ 456) ؛ أسنى المطالب (9/ 470) ؛ تحفة المحتاج (10/ 350) .
(4) قوله (وطء) ساقط من ب.
(5) في ب: المعلق.
(6) نهاية المطلب (19/ 179) ؛ العزيز (13/ 298) ؛ روضة الطالبين (12/ 102) ؛ النجم الوهاج (10/ 456) ؛ مغني المحتاج (4/ 621) ؛ حاشية الجمل على شرح المنهج (8/ 529) .
(7) نهاية المطلب (19/ 179) ؛ النجم الوهاج (10/ 456) .
(8) في ب زيادة: فيما.
(9) نهاية المطلب (19/ 179) .
(10) في ب: وإنما يؤثر طريان في الولد لا يلحق من غير استلحاق.
(11) ب/ 256/ أ.
(12) نهاية المطلب (19/ 179) .