لإمكان الإحالة عليه, أو يطلق فيهما [1] حملًا للفظ على الصحيح [2] .
الثاني: أنه لا يثبت ذلك إلا بالبينة على الوطء, ولا يكفي اتفاق الزوجين والواطئ عليه؛ لأن للمولود حقًا في النسب, واتفاقهما ليس بحجة عليه, فإذا قامت البينة عرض على القائف, كذا قاله الرافعي هنا [3] , وكلامه في كتاب اللعان يقتضي الاكتفاء بالاتفاق [4] , فإن كان المدعي نسبه بالغًا واعترفَ بجريان وطء الشبهة, وجب أن يغني عن البينة, وحينئذ فيجب تقييد كلام المصنف بإقامة بينة الوطء أو تصديق الولد المكلف [5] .
قال:"فإذا ولدت لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطئيها, وادعيَاه, عرض عليه"أي: للإمكان منهما [6] , وتداعيهما ليس شرط كما سبق [7] , وعبارة المحرر: لأقل من أربع سنين, وأكثر من ستة أشهر [8] , وهي/ [9] أحسن من تعبير المصنف [10] .
(1) في ب: منهما.
(2) النجم الوهاج (10/ 456) .
(3) العزيز (13/ 300) ؛ روضة الطالبين (12/ 104) ؛ النجم الوهاج (10/ 456) ؛ مغني المحتاج (4/ 456) .
(4) النجم الوهاج (10/ 456) نقله عنه.
(5) النجم الوهاج (10/ 456) ؛ مغني المحتاج (4/ 620) .
(6) نهاية المطلب (19/ 178) ؛ الحاوي الكبير (11/ 302 - 303) ؛ العزيز (13/ 299) ؛ روضة الطالبين (12/ 103) .
(7) صفحة (628) من الرسالة. وينظر: النجم الوهاج (10/ 456) ؛ أسنى المطالب (9/ 470) ؛ تحفة المحتاج (10/ 350) ؛ مغني المحتاج (4/ 620) .
(8) المحرر (ل 283/ ب) .
(9) الأصل/306/أ.
(10) مختصر البويطي (ل 84/ أ- ب, 88/ أ-ب) ؛ العزيز (13/ 299) ؛ روضة الطالبين (8/ 440) ؛ (12/ 103) ؛ شرح مسلم للنووي (10/ 284) .