فهرس الكتاب

الصفحة 870 من 938

الثالث: مقتضاه أن تداعهما [1] شرط للعرض وليس كذلك [2] , بل إذا ادعاه أحدهما والآخر ساكت أو منكر على الأظهر؛ لأن الولد صاحب حق في النسب فلا يسقط حقه بإنكار الغير, وكذا [3] لو أنكراه معًا [4] .

الرابع: مقتضاه أنه لا فرق بين أن يكون لأحدهما عليه يد أم لا؟

وقال الرافعي: وأطلق في الوجيز هنا أنه يلحق بصاحب اليد [5] , وبه قال القفال [6] , والأشبه بالمذهَب تفصيل ما ذكره في اللقيط [7] , وهو أنه إن كان في يده عن التقاط لم يؤثر, وإلا فيقدم صاحب اليد, إن تقدم استلحاقه [8] على استلحاق الآخر, وإلا فوجهان أي: أصحهما يستويان, فيعرض على القائف [9] . ثم بين المصنف وجوه الاشتراك في الوطء, فقال:"بأن وطئا [10] بشبهة"أي: بأن وجدها كل واحد منهما في فراشه فظنها زوجته أو [11] أمته [12] .

قال:"أو مشتركة"أي: أمة"لهما, أو وطئ زوجته وطلق, فوطئها آخر بشبهة أو نكاح فاسد"أي: بأن نكحها في العدة وهو جاهل بأنها معتدة, واحترزَ بالشبهة والنكاح الفاسد عما لو وطئها بنكاح صحيح بأن تزوجها بعد انقضاء العدة, فإن الولد للثاني بلا خلاف, وإن أمكن كونه من الأول؛ لأن الثاني قطع حكم الأول [13] .

قال:"أو أمته"أي: إن وطئ أمته"ثم باعها, فوطئها المشتري ولم يستبرء واحد منهما, وكذا لو وطئ منكوحة"أي: منكوحة لغيره بشبهة"في الأصح"أي: ولا يتعين الزوج للإلحاق, بل الموضع موضع الاشتباه [14] [15] [16] .

والثاني: يلحق بالزوج لقوة فراشه [17] .

وفي هذا أمرَان أحدهما: أنه في المحرر قيد النكاح بالصحيح [18] , وحذفه المصنف بناء على أن ألفاظ العقود تنزل على الصحيح [19] , لكن يعكر عليه التقييد بالصحة في الصورة الآتية, ولو قيدها [20] وأطلق هناك لكان أولى؛

(1) في الأصل: تداعيا.

(2) في ب: ذلك.

(3) من قوله (والآخر ساكت, أو منكر ... ) إلى هنا ساقط من ب.

(4) العزيز (13/ 302) ؛ روضة الطالبين (12/ 106) ؛ النجم الوهاج (10/ 454) ؛ مغني المحتاج (4/ 620) .

(5) الوجيز (461) .

(6) العزيز (13/ 300) نقله عنه.

(7) روضة الطالبين (5/ 439) .

(8) في ب: أو تقدم استحقاقه.

(9) العزيز (13/ 300) . وينظر: نهاية المطلب (8/ 551) ؛ الحاوي الكبير (17/ 395) ؛ روضة الطالبين (12/ 103) ؛ النجم الوهاج (10/ 454) ؛ مغني المحتاج (4/ 619) .

(10) في ب: وطئها.

(11) في ب: و.

(12) العزيز (13/ 298) ؛ روضة الطالبين (12/ 102) .

(13) العزيز (13/ 298) ؛ روضة الطالبين (12/ 102) ؛ أسنى المطالب (9/ 469) .

(14) في ب: الاستنابه.

(15) من قوله - في الأصل- (أي: منكوحة لغيره .... ) إلى هنا, هو في نسخة ب في الهامش الأيمن.

(16) العزيز (13/ 298) ؛ روضة الطالبين (12/ 102 - 103) ؛ مغني المحتاج (4/ 620) .

(17) العزيز (13/ 298) ؛ روضة الطالبين (12/ 102) .

(18) المحرر (ل 283/ ب) .

(19) النجم الوهاج (10/ 456) .

(20) في ب: قيد هنا. وهو موافق لمطبوع النجم الوهاج (10/ 456) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت