المولود, قال: والظاهر خلافه [1] .
الثاني: أنه لا فرق بين الحي والميت, وهو الأصح فيعرض [2] ما لم يتغير [3] , قال البغوي: ولا يعرض بعد الدفن لما في النبش من الهتك [4] .
قال في المطلب: وإطلاق [5] غيره يحمل على تقييده, والخلاف جارٍ فيما إذا كان الميت أحد المتداعيين والصغير حي [6] , كما ذكره الماوردي في كتاب الرضاع [7] , نعم, لو ألقت سقطًا عرض على القائف.
قال الفوراني: إذا ظهر فيه التخطيط دون ما إذا لم يظهر [8] .
وفائدته فيما إذا كانت الموطؤة أَمَة وباعها أحدهما من الآخر بعد الوطء والاستبراء: في أن البيع هل يصح, وأميّة الولد عن من ثبتت [9] ؟ وفي الحرة في أن العدة تنقضي به عن من [10] منهما [11] .
(1) العزيز (13/ 303) . وينظر: التهذيب (8/ 349) ؛ المطلب العالي (26/ 194) .
(2) في ب زيادة: الميت.
(3) العزيز (13/ 303) ؛ روضة الطالبين (12/ 106) ؛ النجم الوهاج (10/ 454) .
(4) التهذيب (8/ 348) ؛ العزيز (13/ 303) ؛ النجم الوهاج (10/ 454) قال الشارح في الخادم - كما ذكره محقق العزيز (13/ 303) :"عجيب اقتصاره على حكايته عن البغوي مع أن الشافعي قد نص عليه في الأم".
(5) في ب: وأطلق.
(6) المطلب العالي (26/ ل 201/ أ) .
(7) المطلب العالي (26/ ل 201/ أ) نقله عن الماوردي في كتاب الرضاع, وهو كذلك في المطبوع من الحاوي الكبير (11/ 304) كتاب العدد- باب اجتماع العدّتين والقافة-.
(8) مغني المحتاج (4/ 620) نقله عنه.
(9) في ب: تبت. مهملة.
(10) في ب: عمن - كلمة واحدة-.
(11) النجم الوهاج (10/ 454) ؛ مغني المحتاج (4/ 620) .