قطع/ [1] الماوردي [2] وغيره [3] .
وقيل: تشترط [4] الحرية دون الذكورة, وعزاه في الذخائر للقاضي أبي الطيب [5] .
وإنما يتصور فرض الرق في القائف إن خص [6] القيافة ببني مدلج, إذا جوزنا استرقاق العرب [7] , وإلا فالمدلجي لا يكون إلا حرًا, قاله الرافعي [8] . وإنما أعاد المصنف الحريَّة مع فهمه من العَدالة؛ لأجل الخلاف فيه [9] .
قال:"لا عدد"أي [10] : كالقاضي [11] , واحتج له الإمام بحديث مجزز [12] , ونوزع فيه [13] بأنه لم يكن له منَازع, كيف والنسب ثابت قبل ذلك , وهذا هو المنصوص في الأم [14] .
(1) ب/ 252/ أ.
(2) الحاوي الكبير (17/ 386) .
(3) التهذيب (8/ 347) .
(4) في ب: مهملة.
(5) النجم الوهاج (10/ 453) نقله عن أبي الطيب من حكاية صاحب الذخائر.
(6) في ب: حصلت.
(7) مسألة استرقاق العرب ينظر: نهاية المطلب (12/ 276) .
(8) العزيز (13/ 297) .
(9) النجم الوهاج (10/ 453) .
(10) قوله (أي) ساقط من ب في هذا الموضع. ومكانها في ب بعد كلمة: القاضي.
(11) الحاوي الكبير (17/ 392) ؛ التهذيب (8/ 348) ؛ تحفة المحتاج (10/ 349) ؛ شرح مسلم للنووي (10/ 283) .
(12) نهاية المطلب (19/ 184) ؛ العزيز (13/ 297) ؛ النجم الوهاج (10/ 453) .
(13) قوله (فيه) ساقط من ب.
(14) الأم (6/ 605) ؛ العزيز (13/ 297) ؛ روضة الطالبين (12/ 101) .