وقد يكون بالثلاث [1] [2] , وهو نظير ما رجحوه في تعليم جارحة الصيد [3] .
الثاني: أن العرض بالثلاث [4] يكون مع أمه, وينبغي أن يحمل هذا في [5] الأولوية, فإن الصحيح أنه لا يختص بها, بل يجوز مع الأب, بل لو فُقدا عرض على عصبة الميت وقرابته [6] . واستشكل البارزي قولهم لا يكون في الثلاثة الأول أحد أبويه, فإن المجرب [7] قد يعلم ذلك فلا تبقى [8] فائدة في الثلاثة الأول, وقد يصيب في الرابعة اتفاقًا, فلا يوثق بالتجربة, فالأولى [9] أن يعرض مع كل صنف ولد لواحد [10] منهم, أو في بعض الأصناف, ولا يخص به الرابعة, فإذا أصاب في الكل قبل قوله بعد ذلك, وينبغي أن يكتفى بثلاث مرات [11] .
تنبيهان: الأول: ما ذكره من الاكتفاء بالتجربة هو المشهور, وكلام الدارمي
(1) في ب: الثالث.
(2) نهاية المطلب (19/ 183) ؛ العزيز (13/ 297) ؛ مغني المحتاج (4/ 619) .
(3) منهاج الطالبين (534) ؛ النجم الوهاج (10/ 453) ؛ حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (10/ 349) .
(4) في ب: أن.
(5) في ب: على.
(6) الأم (6/ 605) ؛ التهذيب (8/ 348) ؛ العزيز (13/ 297) ؛ روضة الطالبين (12/ 102) ؛ تحفة المحتاج (10/ 453) .
(7) في ب: المحرر.
(8) في ب: ينفي.
(9) في ب: بالأولى.
(10) في ب: لواحدهم.
(11) النجم الوهاج (10/ 619) ؛ أسنى المطالب (9/ 468) ؛ حاشية الرملي (9/ 468) ؛ تحفة المحتاج (10/ 349) ؛ مغني المحتاج (4/ 619) كلهم نقلوه عنه.