وفَسّر في المحرر التجربة: بأن يعرض عليه [1] ولد في نسوة ليس فيهن أمه, ثم مرة أخرى, ثم مرة أخرى كذلك, ثم مرة فيهن أمه؛ فإن أصاب في الكل فهو مجرب [2] .
قال الماوردي: [3] لأنه يجوز [4] أن يصيب في الأولى اتفاقًا, وفي الثانية ظنًا, وفي الثالثة يقينًا [5] .
والعجب من المصنف في حذفه هذا من [6] المحرر [7] , فإن فيه حكمين [8] أحدهما: أنه لا بد من التجربة ثلاثًا, وهو [9] ماحكاه في الشرح عن الشيخ [10] أبي حامد وأتباعه [11] , [وقيل: مرة] [12] وقال في الذخائر: إنه ظاهر كلام الأصحاب [13] . وتوسط الإمام فاعتبر غلبة الظن به عن خبره [14] لا عن اتفاق,
(1) في ب زيادة: في. ولعلها مكررة.
(2) المحرر (ل 283/ ب) الحاوي الكبير (17/ 387) ؛ التهذبب (8/ 348) ؛ روضة الطالبين (12/ 102) .
(3) من قوله: (كذلك, ثم مرة) إلى هنا ساقط من ب.
(4) في ب: جوز.
(5) الحاوي الكبير (17/ 387) ؛ النجم الوهاج (10/ 452) .
(6) في ب: في.
(7) منهاج الطالبين (583) .
(8) في ب: حكمان.
(9) في ب: وهذا.
(10) قوله (الشيخ) ساقط من ب.
(11) نهاية المطلب (19/ 183) ؛ العزيز (13/ 297) ؛ روضة الطالبين (12/ 102) ؛ النجم الوهاج (10/ 453) .
(12) ساقط من الأصل.
(13) النجم الوهاج (10/ 453) نقله عنه
(14) في ب: حيرة.