بالعدالة [1] . نعم, اعتبارهما بالعدالة غير كافٍ, بل تعتبر أهلية الشهادة, وهي أعم من العَدالة لشمول النطق والبصر, وانتفاء العَداوة عن الذي ينفيه عنه, وانتفاء الولادة عمن تلحقه [2] به [3] .
تنبيه: حقه أن يقول: إسلام -وكذا ما يعتبر أسلم [4] - وكذا ما بعدُ, يأتي [5] بالمصدر؛ لأن الشرط هو الإسلام لا الشخص؛ ولهذا قال في المحرر أن يكون مسلمًا [6] , وهو أحسن [7] , وقد سبق تأويل كلام المصنف في القضاء [8] والشهادة [9] .
قال:"مُجَرَّب", أي: لقوله عليه السلام [10] (( لا حكيم إلا ذو [11] تجربة ) ) [12]
(1) النجم الوهاج (10/ 352) .
(2) في ب: يلحقه.
(3) السراج الوهاج (4/ 248/ ب) , النجم الوهاج (10/ 352) ؛ حاشية الرملي (9/ 467) ؛ تحفة المحتاج (10/ 348) .
(4) قوله (وكذا ما يعتبر أسلم) ساقط من ب. وبدونها يستقيم الكلام.
(5) في ب: فيأتي.
(6) المحرر (ل / 283/ أ) .
(7) أسنى المطالب (9/ 468) ؛ النجم الوهاج (10/(452) ؛ تحفة المحتاج (10/ 348) .
(8) السراج الوهاج تكملة في المحتاج (4/ ل 191/ ب) .
(9) صفحة (81) من الرسالة وينظر: النجم الوهاج (10/ 452) ؛ مغني المحتاج (4/ 618) .
(10) في ب: صلى الله عليه وسلم.
(11) في ب: ذي
(12) أخرجه أحمد في المسند رقم (11071) ؛ والحاكم في المستدرك (4/ 432) رقم (7880) ؛ والترمذي في سننه كتاب البر والصلة, باب, ما جاء في التجارب رقم (2033) (6/ 173 - 174) -وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه- من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه-. والحديث من طريق دراج عن أبي الهيثم وهي طريق ضعيفة, كما في تهذيب التهذيب (1/ 574) .وينظر: كشف المناهج والتناقيح للمناوي (4/ 332) .