قال:"فصل" [1] في إلحاق القائف, وذَكَره ذيل الدعاوى؛ لأنه دعوى في الأنساب, وما سبق في الأموال [2] .
فإن قلت: ينبغي ذكره عَقِب القضاء؛ [لأنه فارق دعوى الأموال من جهة أنه لا يحتاج للبينة, وفارق القضاء] [3] من جهة أن القائف يشبه الحاكم, كما فعل في القسمة [4] .
قلت: [5] لكنْ شَبَههُ بالدعوى أقوى, والاستلحاق وما يعتبر فيه قدْ مر في كتابي الإقرار واللقيط [6] [7] .
والقائف: متبع [8] الآثار/ [9] والأشباه, يقال: قفيت إذا اتبعته, والجمع قافة [10] .
والأصل فيه حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم مسرورًا,
(1) في ب زيادة: أي.
(2) المطلب العالي (26/ ل 187/ ب) .
(3) مابين المعقوفين لا يوجد في الأصل مكانه إلا هذه الكلمات: (وال من جهة وافق القضاء) .
(4) نهاية المطلب (19/ 178) ؛ التهذيب (8/ 347, 348) ؛ المطلب العالي (26/ل 187/ب,189/ أ)
(5) في ب زيادة: لأن.
(6) اللقيط: المولود المنبوذ -ضياعا- بطريق ونحوه. المصباح المنير (454) ؛ الديباج (2/ 649) .
(7) منهاج الطالبين (285؛ 333) , وينظر: العزيز (13/ 293) ؛ روضة الطالبين (12/ 101) ؛ مغني المحتاج (4/ 618) .
(8) قوله (وما يعتبر فيه قد مر في كتابي الإقرار واللقيط, والقائف متبع) مكرر في ب.
(9) ب/ 251/ ب.
(10) النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 121) ؛ االمصباح المنير (424) ؛ فتح الباري (12/ 69) .