من شهدَا له بالوصيّة؛ لأنه لا (ينفذ) [1] العتق بالوصية حتى يعتق بعد الوصية وليس يلزم [2] أن يعتق بالوصية إلا ما احتمله الثلث وقد استوعَب الثلث بعتق من شهد له الأجنبيان فبطلت في غيره وإن أقر الوارثان [3] .
وقال في المطلب بعد ما ذكره المصنف: هذا / [4] ما رأيته للأصحاب, لكن سيأتي أنا إذا لم نبعض الشهادة عتق العبدان جميعًا, وقياسه أن يكون الحكم في المسئلتين واحدًا, إذ لا فرق بين الرد للتبعيض أو للسبق [5] [6] .
تنبيه: الألف واللام في الوارثين للعهد السابق وهو (الحائزان) [7] , احترازًا عما إذا كانا غير جائزين [8] , فإنه يعتق من الذي شهدا [9] له بقدر حصتهما منه من الثلث [10] .
(1) في الأصل: يفيد. والمثبت موافق للمطبوع من الحاوي الكبير (17/ 279) .
(2) قوله (يلزم) ساقط من ب.
(3) الحاوي الكبير (17/ 278 - 279) . وينظر: العزيز (13/ 278) .
(4) الأصل / 304/ ب.
(5) في ب: والفسق.
(6) النجم الوهاج (10/ 449) ؛ أسنى المطالب (9/ 443) .
(7) في الأصل: الجائزان.
(8) كذا في الأصل وب, وصوابه (حائزين) - بالحاء المهملة- كما قد تقدم.
(9) في ب: شهد.
(10) العزيز (13/ 278) ؛روضة الطالبين (12/ 87) ؛ أسنى المطالب (9/ 444) .