فهرس الكتاب

الصفحة 854 من 938

من شهدَا له بالوصيّة؛ لأنه لا (ينفذ) [1] العتق بالوصية حتى يعتق بعد الوصية وليس يلزم [2] أن يعتق بالوصية إلا ما احتمله الثلث وقد استوعَب الثلث بعتق من شهد له الأجنبيان فبطلت في غيره وإن أقر الوارثان [3] .

وقال في المطلب بعد ما ذكره المصنف: هذا / [4] ما رأيته للأصحاب, لكن سيأتي أنا إذا لم نبعض الشهادة عتق العبدان جميعًا, وقياسه أن يكون الحكم في المسئلتين واحدًا, إذ لا فرق بين الرد للتبعيض أو للسبق [5] [6] .

تنبيه: الألف واللام في الوارثين للعهد السابق وهو (الحائزان) [7] , احترازًا عما إذا كانا غير جائزين [8] , فإنه يعتق من الذي شهدا [9] له بقدر حصتهما منه من الثلث [10] .

(1) في الأصل: يفيد. والمثبت موافق للمطبوع من الحاوي الكبير (17/ 279) .

(2) قوله (يلزم) ساقط من ب.

(3) الحاوي الكبير (17/ 278 - 279) . وينظر: العزيز (13/ 278) .

(4) الأصل / 304/ ب.

(5) في ب: والفسق.

(6) النجم الوهاج (10/ 449) ؛ أسنى المطالب (9/ 443) .

(7) في الأصل: الجائزان.

(8) كذا في الأصل وب, وصوابه (حائزين) - بالحاء المهملة- كما قد تقدم.

(9) في ب: شهد.

(10) العزيز (13/ 278) ؛روضة الطالبين (12/ 87) ؛ أسنى المطالب (9/ 444) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت