لانتفاء التهمة فيه [1] .
الثاني: قوله وهو ثلثه احترز [2] عما إذا كان دون الثلث؛ لأنهما يتهمان برد العتق من الثلث لما دونه, فلا تقبل شهادتهما في القدر الذي لم يبقيا [3] له بدلًا [4] , وفي الثاني [5] الخلاف في تبعيض الشهادة [6] , فإن قلنا: لا يتبعض [7] عتق العبدان: الأول بشهادة الأجانب, والثاني: بإقرار الورثة [8] [9] .
الثالث: خرج بقوله وارثان (حائزان) [10] الوارث (الحائز) [11] , وقد ذكره الرافعي في آخر العتق, فقال: ولو شهد اثنان على ميت أنه أوصى بعتق سالم, وهو ثلث ماله وقال الوارث: أوصى بعتق غانم وهو ثلثه, فإن لم
(1) العزيز (13/ 276 - 277) ؛ روضة الطالبين (12/ 87) .
(2) في ب: احتراز.
(3) في ب: يثبتا - مهملة النقط-. وهو موافق للمطبوع النجم الوهاج (10/ 449) .
(4) الحاوي الكبير (17/ 282) ؛ النجم الوهاج (10/ 449) .
(5) في ب: الباقي.
(6) قال في الحاوي الكبير (18/ 283) :"... وصورة مسألتنا هذه أن يشهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم وقيمته الثلث, ويشهد وارثان أنه رجع عن الوصية بعتق سالم , وأعتق غانما , وقيمته السدس؛ فقد صارا بشهادتهما متهمين؛ لأنهما جرا - وفي ط/ الفكر: جَرًّا- بها بسدس التركة إلى أنفسهما, فتوجهت التهمة إليهما في ينصف الرجوع وهو السدس, وللشافعي في تبعيض الشهادة إذا ردت باالتهمة في بعض المشهود فيه, هل يوجب ردها في باقيه, قولان: كشاهدين شهدا على رجل أنه قذف أمهما وأجنبيه, ردت شهادتهما في قذف أمهما للتهمة , وهل ترد في قذف الأجنبيه على قولين ...."
(7) في ب: يبعض- مهملة النقط-.
(8) في ب: بإقراره لورثه.
(9) الحاوي الكبير (17/ 283 - 284) ؛ النجم الوهاج (10/ 449) .
(10) في الأصل: جائزان.
(11) في الأصل: الجائز.