فهرس الكتاب

الصفحة 846 من 938

يحكم أنه [1] مات مسلمًا, وتكون الدعوى من الناظر في ماله [2] , قاله ابن [3] عصرون [4] .

قال:"ولو شهدت أنه أعتق في مرضه سالمًا وأخرى غانمًا, وكل واحد ثلث ماله, فإن اختلف تاريخ قُدم الأسبق"أي: لأن التصرفات المنجزه في مرض الموت يقدم [5] بها الأسبق فالأسبق؛ لأن معها زيادة علم [6] .

(1) في ب: بأنه.

(2) في ب: مالهما. ويحتمل: ما طعما.

(3) كذا في الأصل وب , والمعتاد والمعروف: ابن (أبي) عصرون.

(4) كفاية النبيه (7/ل 62/أ) ؛ النجم الوهاج (10/ 448) ؛ حاشية الرملي (9/ 436) نقلوه عنه في المرشد.

(5) مهملة الأول.

(6) العزيز (13/ 272 - 273) ؛ حاشية الرملي (9/ 440) ؛ مغني المحتاج (4/ 617) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت