يصدق [1] الابنان, وعزاه في الإشراف للعراقيين [2] .
تنبيهات: الأول: أن الخلاف من تخريج ابن سريج لا قولان منصوصان, كذا قاله في المهذب [3] والبحر وغيرهما [4] , وحكاهما الماوردي والبندنجي وجهين [5] .
الثاني: صَوّر الإمام موضع الخلاف بما إذا لم يسلّم [6] الابنان كون الأبوين/ [7] كافرين أصليين وادعيا ردتهما, فإن اعترفا بذلك وسلماه فلا شك في كفر الابن إذ لاقى الأصل, وإنما يثبت إسلامه طارئًا بالنسب أو إنشاء الإسلام, وحينئذ [8] فمستصحب أصل الكفر أولى إذا لم يكن بينة [9] .
الثالث: هذا إذا كان الولدان بالغين أو لم تكن أمهما مسلمة, فأما [10] إن [11] كانا صغرين وأمهما كافرة وقامت بينة بإسلامهما, أو أقر الجدان بذلك, فإنه
(1) النجم الوهاج (10/ 447) .
(2) الإشراف على غوامض الحكومات ؛ كفاية النبيه (7/ل 62/أ) نقله عن صاحب الإشراف عن العراقيين؛ النجم الوهاج (10/ 447) نقله عن العراقيين.
(3) (23/ 514) . وينظر: كفاية النبيه (7/ل 61/ب) وفيه:".... وقد نسبهما في المهذب إلى تخريج ابن سريج, وحكى عنه أنه قال: الأول أشبه بقول العلماء".
(4) كفاية النبيه (7/ل 61/ب) ؛ مغني المحتاج (4/ 616) .
(5) الحاوي الكبير (17/ 332) ؛ كفاية النبيه (7/ل 61/ب) حكاه عنهما.
(6) في ب: يعلم.
(7) ب/ 250/ ب.
(8) من قوله: فإن اعترفا بذلك .... , إلى هنا, اختلف السياق والكلام في ب هكذا:"فإن اعترفا بذلك وسلماه فالشك في الابنين - مهملة النقط- أو لا في الأصل, وإنما بينة - مهملة النقط- إسلامه طاريا بالنسب, وإنشاء- احتمالا- الإسلام وحينئذ ...".
(9) نهاية المطلب (19/ 138) . وينظر: كفاية النبيه (7/ل 62/أ) .
(10) قوله (فأما) ساقط من ب.
(11) في ب: فإن.