البلوغ كافر تبعًا لهما, والأصل بقاؤه على الكفر إلى أن يعلم خلافه [1] .
قال:"وفي قولٍ يوقف حتى يتبين أو يصطلحوا"؛ لأنا إنما حكمنا بالتبعية في صغره, فأما إذا بلَغ فلا وَله حكم نفسه [2] , واحتمل كفره وإسلامه [3] , وليسَ هنَا أصل يُستدام فتوقف [4] , قال في الروضة: وهذا أرجح دليلًا, ولكن الأصح عند الأصحاب الأول [5] , وهو كما قال في قوّة هذا, قال الشيخ أبو علي: فأما إذا كان الأبوَان مسلمين والابنان كافرين قولًا واحدًا. انتهى [6] . وجعل القاضي و الإمام [7] الخلاف مبنيًا على تعارض الأصل والظاهر أيهما يغلّب [8] , وجعله ابن الرفعة من [9] تقابل الأصلين [10] ؛ لأن الأصل حدوث الوَلد على دين أبيه وبقاؤه عليه, والأصل عدم حدوث إسلام الابنين الموجودين يومئذ, ولم يلزم منه كون الميت مسلما [11] , وقيل:
(1) العزيز (13/ 267) ؛ روضة الطالبين (12/ 80) ؛كفاية النبيه (7/ل 61/ب) ؛ النجم الوهاج (10/ 447) ؛ أسنى المطالب (9/ 435 - 436) ؛ مغني المحتاج (4/ 616) .
(2) في ب: فيه.
(3) روضة الطالبين (12/ 80) ؛ النجم الوهاج (10/ 447) ؛ مغني المحتاج (4/ 616) .
(4) العزيز (13/ 267) ؛ روضة الطالبين (12/ 80) ؛ أسنى المطالب (9/ 436) .
(5) روضة الطالبين (12/ 80) . وينظر: النجم الوهاج (10/ 447) ؛ حاشية الرملي (9/ 436) وفيه:"... وقول النووي: إن الوقف أرجح دليلا إنما يكون إذا لم يثبت لنا أصل في الأبوين نستصحبه, فإن ثبت , فقول الأبوين قطعًا".
(6) كفاية النبيه (7/ل 62/أ) ؛ النجم الوهاج (10/ 448) ؛ حاشية الرملي (9/ 435 - 436) ؛ مغني المحتاج (4/ 616) .
(7) في ب: الإمام - بدون واو-.
(8) نهاية المطلب (19/ 138) ؛ كفاية النبيه (7/ل 61/ب) نقله عن القاضي.
(9) في ب: في.
(10) كفاية النبيه (7/ل 61/ب) .
(11) المرجع السابق.