يشهد على موته عن حياة, فقد أثبت الحياة في شوال, فيجيء التعارض [1] , لا جرم [2] قيّد الرافعي المسئلة بما إذا أطلقَ (بينة) [3] النصراني [4] , فإن [5] شهدت بأنهم عاينوه حيًا في شوال تعارضتا؛ لأن الشهادة على الحياة شهادة على إثبات لا على نفي, وهي زيادة [6] , وطرده الرافعي في الحالين السابقين [7] , وحاول ابن أبي الدم تخريج وجه بتقديم بينة شوال أخذًا مما لو قال لسالم: إن متّ في رمضان فأنت حرّ, وقال لغانم: إن متّ في شوال فأنت حرّ, فأقام كل واحد بينة, فقولان أحدهما: للتعارض وهو يقوي بحث الإمام, والثاني: يقدم بينة رمضان لزيادة علمها بتقدم الموت [8] , وقال ابن (سريج) [9] تقدم بينة شوال؛ لأنه ربما يغمى عليه في رمضان, فيظن موته في شوال [10] .
قال:"ولو مات عن أبوين كافرين, وابنين مسلمين, فقال كلٌ مات على ديننا, صدّق الأبوان باليمين"لأن الأبوين إذا كانا كافرين / [11] فولدهما قبل
(1) هاية المطلب (19/ 136 - 137) . وينظر: كفاية النبيه (7/ل 61/أ) ؛ النجم الوهاج (10/ 447) .
(2) في ب: جزم.
(3) في الأصل: بنية.
(4) العزيز (13/ 266) .
(5) في ب: أن.
(6) النجم الوهاج (10/ 447) ؛ أسنى المطالب (9/ 435) ؛ مغني المحتاج (4/ 616) .
(7) العزيز (13/ 266) ؛ روضة الطالبين (12/ 79) .
(8) كفاية النبيه (7/ل 61/أ) .
(9) في الأصل: شريح. والمثبت موافق للمنقول في كفاية النبيه (7/ل 61/ب) .
(10) كفاية النبيه (7/ل 61/ب) نقله عنه.
(11) الأصل/ 303/ ب