أسلمتُ بعد موته فالميراث بيننا, وقال النصراني: بل [1] قبله" [أي] [2] : فلا ميراث لك"صُدّق المسلم بيمينه"؛ لأن الأصل استمراره على دينه, ويشتركان في المال, هذا إذا لم يتعرضا [3] لتاريخ موت الأب وإسلام الابن, بل أطلقا ذلك, أو اتفقا على وقت موت الأب كرمضان, وقال المسلم: أسلمت في شوال, وقال أخوه: بل في شعبان [4] , وصرح به في المحرر [5] ."
قال:"وإن أقاماهما صدق [6] النصراني"؛ [7] لأن بينته ناقلة, والأخرى مستصحبة [8] .
قال:"فلو اتفقا على إسلام الابن في رمضان, وقال المسلم: مات الأب في شعبان, وقال النصراني: بل في شوال, صُدّقَ النصراني"أي: عند عدم البينة؛ لأن الأصل بقاء الحياة [9] ,"وتقدم بينة المسلم على بينته"أي: إن أقاماها بذلك؛ لأنها تنتقل على الموت في شعبان, والأُخرى يستصحب [10] الحياة إلى شوَّال, وأما كونُه ميتا في شوال فمشترك بينهما, هذا ما قطع به الأصحاب [11] , وقال الإمام: هذا ضعيف, فإن الشاهد في الزمن المتأخر
(1) قوله (بل) ساقط من ب.
(2) ساقط من الأصل.
(3) في ب: يتعارضا.
(4) العزيز (13/ 265) ؛ روضة الطالبين (12/ 78) ؛ النجم الوهاج (10/ 446) ؛ أسنى المطالب (9/ 434) ؛ مغني المحتاج (4/ 616) .
(5) (ل 282/ب- 283 أ) .
(6) في ب: قدم. وهو الموافق للمطبوع من منهاج الطالبين (582) .
(7) في ب زيادة: أي.
(8) نهاية المطلب (19/ 136) ؛ العزيز (13/ 265) ؛ روضة الطالبين (12/ 78) ؛ النجم الوهاج (10/ 446) ؛ أسنى المطالب (9/ 434) .
(9) العزيز (13/ 265) ؛ روضة الطالبين (12/ 78) ؛ مغني المحتاج (4/ 616) .
(10) في ب مهملة الأول.
(11) هاية المطلب (19/ 136) ؛ العزيز (13/ 265) ؛ روضة الطالبين (12/ 78) ؛كفاية النبيه (7/ل 61/أ) ؛ أسنى المطالب (9/ 434) .