ولا فرق هنا بين أن (تكونا) [1] مطلقتين أو مقيدتين كما يقتضيه كلام المصنف [2] ؛ لأنه أصل [3] هنا يبني عليه, حتى يكون (أحدهما) [4] أثبت أمرًا حادثًا بعد الأصل [5] .
تنبيهان: الأول: أن التعارض بالنسبة للإرث خاصّة, بل يغسّل ويصَلي عليه, وينوي إن كان مسلمًا, نصّ عليه الشافعي [6] , وفيه احتمال للإمَام/ [7] لاسيمَا إذا عرف بالتنصر [8] .
الثاني: ما ذكره من التفصيل بين عرفان دينه وعدمه هو المشهور [9] , وقال الفارقي في فوائده [10] : الصحيح أن الحال لا يختلف بين أن يعلم أصل دينه أم لا, على ماحكاه ابن الصبَاغ, ولأنه سواء عَلم أم لا يعلم, مع تعارض البينة بالكفر والإسلام فاحتمال صدق كل واحدة منهما ثابت [11] [12] .
قال:"ولو [13] مات نصراني عن ابنين: مسلمٌ ونصراني, فقال المسلم:"
(1) في الأصل: يكون.
(2) النجم الوهاج (10/ 445) ؛ مغني المحتاج (4/ 615) .
(3) في ب: (الأصل) .
(4) في الأصل: إحداهما.
(5) العزيز (13/ 2620263) ؛ روضة الطالبين (12/ 77) .
(6) الأم (1/ 602) . وينظر: الحاوي الكبير (333) ؛ نهاية المطلب (19/ 135) ؛ البيان (13/ 200) ؛ العزيز (13/ 263) .
(7) ب/ 250/ ب.
(8) نهاية المطلب (19/ 135) .
(9) الحاوي الكبير (17/ 329, 333) ؛ العزيز (13/ 262) ؛ روضة الطالبين (12/ 75) .
(10) على المهذب. كما في ترجمته.
(11) مهملة الأول في الأصل و ب.
(12) الحاوي الكبير (17/ 232) .
(13) في ب: زيادة: قال.