فهرس الكتاب

الصفحة 832 من 938

على نفيه, قال: والأكثرون أنها لا تسمع, فعلى هذا لا يتناقض البينتان [1] , قال [2] في الذخائر والذي عليه الأصَحاب مَا ذكرنَا في التناقض؛ لأن كلَ واحدة شهدت بما يكذب به الأخرى, وهو إثبات, وإن كان يتضمن نفيًا؛ لأن كل إثبات يقتضيه النفي , ومَا عزاه الإما م [3] للأكثرين من عدم السماع, ذكره الرافعي في باب القسامة, لكن ذكر في كتاب الطلاق أن ظاهر المذهب سماع الشهادة على النفي المحصُور (فيما) [4] إذا حلف في ذهب [5] أنه الذي أخذه من فلان, فقامت بينة أنه ليس هو؛ لأنه نفي يحيط العلم به [6] . وقال في الروضة هنا: إنه الأصح [7] . وإذا ثبت التعارض فعلى قول التساقط، كأن لا بينة, وعلى القرعة يقرع , فمن خرجت له قضي له بالثمن, وعلى القسمة لكل واحدٍ نصف الثمن الذي سَماه [8] .

قال:"وإن اختلف"بأن شهدت إحداهما بالعقد في رمضان, والأخرى به في شوال, ثبت العقدان, و"لزمه الثمنان"إي: بلا خلاف كما قاله الرافعي [9] ؛ لأنه يجوز أن يكون/ [10] اشتراه من أحدهما في رمضَان, وباعَه واشتراه من الآخر في شوال, ويفارق الصورة التي قبلها؛ لأنه في إثبات الشراء الأول يبطل شراء الثاني, وها هَنا بخلافه [11] . تنبيه: يشترط في ثبوت الثمنين [12] أن

(1) نهاية المطلب (19/ 157) .

(2) في ب: قاله. ولعله أقرب.

(3) قوله (الإمام) ساقط من ب.

(4) في الأصل: فكيما.

(5) في ب كلمة غير واضحة رسمه تقريبا (رفعت) مهملة النقط.

(6) النجم الوهاج (10/ 444) ؛ أسنى المطالب مع حاشية الرملي (9/ 431) .

(7) روضة الطالبين (12/ 73) .

(8) العزيز (13/ 258) ؛ روضة الطالبين (12/ 72) ؛ النجم الوهاج (10/ 444) .

(9) العزيز (13/ 258) ؛ روضة الطالبين (12/ 72) ؛ أسنى المطالب (9/ 431) .

(10) الأصل/ 302/ ب.

(11) النجم الوهاج (10/ 444) ؛ حاشية الرملي (9/ 431) .

(12) في ب: في لزوم الثمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت