فهرس الكتاب

الصفحة 831 من 938

عن أبي الفياض [1] أنه لا يشترط [2] , وفي البحر لا بد من إتيان كلٌ ببينة [3] كون الملك لصاحبها, وإن كان لا يدعيان الملك في الحال فيه؛ لأن صحة البيع تترتب على الملك.

قال:"وأقاماهما"أي: أقام كل منهما بينته [4] عند إنكاره ما ادعاه [5] , فإن اتحد تاريخهما, أي: بأن عينا أول الطلوع أو الزوال, تعارضتا لاستحالة كونه جميعًا ملكًا لكل واحدٍ في وقت واحد كذا قطع الأصحاب [6] , وقال الإمام: ينبغي أن يوقف [7] النظر إلى تقدير لحظة لا (تسع) [8] لعقدين متعاقبين, وهو عسر [9] . وأشار إلى أن التعارض إنما يتصور حيث سمعنا الشهادة على النفي, كما إذا شهدت بينة على قَيْل [10] أو بيع في وقت, فشهدت أخرى

(1) محمد بن الحسن بن المنتصر أبو الفياض البصري, صاحب القاضي أبي حامد المروذي درس بالبصرة, وعنه أخذ فقهاؤها كالصيمري وغيره, من مصنفاته"اللاحق بالجامع". ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (127) ؛ طبقات الشافعية الوسطى للسبكي (ل 67/أ) ؛ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 167) .

(2) العزيز (13/ 259) نقله عنه؛ النجم الوهاج (10/ 444) وفيه: ... وهو ما حكاه أبو الفياض البصري , في تتمة الجامع الصغير, واستغربه الرافعي"."

(3) في ب: بينة.

(4) ويحتمل يمينه: و في ب: بينة.

(5) في ب: ادعياه.

(6) العزيز (13/ 258) ؛ روضة الطالبين (12/ 72) ؛ النجم الوهاج (10/ 443) ؛ أسنى المطالب مع حاشية الرملي (9/ 431) ؛ مغني المحتاج (4/ 615) .

(7) في ب: يدقق.

(8) في الأصل: لا تسمع.

(9) نهاية المطلب (19/ 158 - 159) .

(10) القيل من الإقالة قد تقدم تعريفها صفحة (257) من الرسالة في كتاب الشهادات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت