وكذا لو كان في أحدهما ذكر (نقد الثمن) [1] دون الأخرى قدمت.
قال أبو عَاصم [2] : سَواء كانت مسبوقة أو سابقة؛ لأن الذي تعرضت (لنقد الثمن) [3] توجب التسليم بخلاف الأخرى [4] , قال القاضي أبو سَعد: هذا غريْب لم أصَادفه في كتب أصحابنا, وفي الحاوي لو شهدت كل بينة بالشراء منه, وتعرضت أحدهما للقبض [5] , فهل يرجح به؟ وجهان, والمنصوص نعم [6] .
قال:"ولو قال كلٌ منهما بِعْتُكَهُ بكذا"هذه المسئلة [7] عكس ما قبلها, فإن تلك في مشتريين وبائع, وهذه في بائعين ومشترٍ, ومقصودهما الثمن وترك العين [8] في يده [9] , لكن المصنف أطلق, وصورتها أن يكون بيده دابة, فادعى [10] عليه رجلان كل منهما يقول بعتكها [11] بكذا, وهي/ [12] ملكي, كما صوره الشافعي في المختصر [13] , وعزاه الرافعي للأكثرين [14] , ثم حكى
(1) في الأصل: فقد اليمين. والمثبت موافق للمطبوع من العزيز (13/ 257) ؛ روضة الطالبين (12/ 70) .
(2) هو العبادي. وقد تقدمت ترجمته صفحة (171) من الرسالة في كتاب الشهادات.
(3) في الأصل: لفقد اليمين.
(4) العزيز (13/ 256) ؛ روضة الطالبين (12/ 70) .
(5) في ب كلمة غير واضحة.
(6) الحاوي الكبير (17/ 366) .
(7) قوله (المسئلة) ساقط من ب.
(8) في ب: المعين.
(9) النجم الوهاج (10/ 443) .
(10) في ب: وادعى.
(11) في ب: بعتك.
(12) ب/ 249/ أ.
(13) مختصر المزني (424) . وينظر: العزيز (13/ 259) ؛ كفاية النبيه (7/ل 50/ب) ؛ النجم الوهاج (10/ 443) ؛ أسنى المطالب (9/ 431) .
(14) العزيز (13/ 259) ؛ النجم الوهاج (10/ 444) .