فهرس الكتاب

الصفحة 825 من 938

شخص, قالَ: و (يكتفي) [1] بأن اليد تدل على الملك [2] , وظاهره أن الحكم للأسبق بالنسبة إلى صحة العقد وثبوت الملك, لكن قال الماوردي: إن قالوا بأنها له [3] , ولم يقولوا: وهي ملكه حكم بصحة العقد للأسبق [4] , ولا يحكم [5] له بالملك؛ لأنه قد يبيع ما لا يملكه, بل يكون له فيها يد أن توزع [6] فيها, ولا تدفع بينة المنازع, وإن قالوا: باعها وهي ملكه, دلت الشهادة على صحة العقد وملك المشتري [7] ؛ ولهذا قيّد في البينة التصوير بالملك, قال في المطلب: وإنما قيّده بذلك معَ قَصد العموم, أما في جانب الثاني فلاندفاع مَا يقع من احتمال تقدم البينة المتأخرة التاريخ لإمكان الجمع [8] , وحمل البينتين على الصدق, كما قيل به [9] في/ [10] نظير المسئلة [11] , قال: ولهذا لم أذكره في الكفاية فليلحق [12] بحاشيتها [13] ,

(1) في الأصل: لا يكتفى. والمثبت موافق للسياق, وللمطبوع من العزيز (13/ 257) . وينظر: روضة الطالبين (12/ 72) .

(2) العزيز (13/ 275) .

(3) في ب: باعها له.

(4) قوله (للأسبق) ساقط من ب.

(5) في ب: نحكم.

(6) في ب: تورع. ولعل الصواب: نوزع - كما يقتضيه السياق- وهو موافق للمطبوع من الحاوي الكبير (17/ 375) .

(7) الحاوي الكبير (17/ 375 - 376) .

(8) في ب: الجميع.

(9) قوله (به) ساقط من ب.

(10) ب/ 248/ ب.

(11) في ب: السلم.

(12) في ب: فيلحق.

(13) في ب: ماشيها- احتمالا-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت