فهرس الكتاب

الصفحة 823 من 938

والثاني: أن المتأخرة أولى [1] .

قلت: وحكاه العبادي عن نص الشافعي في الكفاية, وقال: إن موضع القولين ما إذا لم يتفقا على أنه لم يجز إلا عقد واحد, فإن اتفقا على اتحاد العقد فهي مسئلة تعارض البينتين.

تنبيه: تصوير [2] المصنف يقتضي تخصيص الخلاف بالتنازع في قدر المؤجر, ويلتحق به اختلافها في قدر [3] الأجرة [4] , قال صاحب البيان [5] : فإن اختلفا [6] في جنس الكراء وفي عينه فهما يتعارضان بلا خلاف [7] , وهذا كله إذا لم يختلف التاريخ, وإلا فقولان أظهرهما في آخر الباب تقديم الأسبق [8] ؛ لصحة سبق العقدين قطعًا [9] , والثاني عكسه؛ لأنه ناسخ, وربما عللت [10] , قاله [11] الرافعي في الفروع الأخيرة [12] , وليُطرد في بينتي البيع, على ضعفه [13] [14] .

(1) العزيز (13/ 252, 285) ؛ روضة الطالبين (12/ 68, 93) .

(2) في ب: تعبير.

(3) قوله (المؤجر, ويلتحق به اختلافها في قدر) ساقط من ب.

(4) أسنى المطالب (9/ 427) .

(5) في ب: وبه صرح صاحب البيان قال.

(6) في ب: اختلفتا.

(7) أي: في المذهب. ينظر: البيان (13/ 195) .

(8) العزيز (13/ 285) ؛ روضة الطالبين (12/ 93") ؛ أسنى المطالب (9/ 428) ."

(9) في ب: مطلقا.

(10) ويحتمل: تحللت. و في ب: (يحلف) أو (يحلفا) -مهملة الياء والفاء-.

(11) في ب: أما له قال. مكان كلمة (قاله)

(12) العزيز (13/ 285) روضة الطالبين (12/ 93) .

(13) في ب: على ضعف.

(14) البيان (13/ 194 - 195) ؛ العزيز (13/ 285) روضة الطالبين (12/ 93) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت