والثاني: أن المتأخرة أولى [1] .
قلت: وحكاه العبادي عن نص الشافعي في الكفاية, وقال: إن موضع القولين ما إذا لم يتفقا على أنه لم يجز إلا عقد واحد, فإن اتفقا على اتحاد العقد فهي مسئلة تعارض البينتين.
تنبيه: تصوير [2] المصنف يقتضي تخصيص الخلاف بالتنازع في قدر المؤجر, ويلتحق به اختلافها في قدر [3] الأجرة [4] , قال صاحب البيان [5] : فإن اختلفا [6] في جنس الكراء وفي عينه فهما يتعارضان بلا خلاف [7] , وهذا كله إذا لم يختلف التاريخ, وإلا فقولان أظهرهما في آخر الباب تقديم الأسبق [8] ؛ لصحة سبق العقدين قطعًا [9] , والثاني عكسه؛ لأنه ناسخ, وربما عللت [10] , قاله [11] الرافعي في الفروع الأخيرة [12] , وليُطرد في بينتي البيع, على ضعفه [13] [14] .
(1) العزيز (13/ 252, 285) ؛ روضة الطالبين (12/ 68, 93) .
(2) في ب: تعبير.
(3) قوله (المؤجر, ويلتحق به اختلافها في قدر) ساقط من ب.
(4) أسنى المطالب (9/ 427) .
(5) في ب: وبه صرح صاحب البيان قال.
(6) في ب: اختلفتا.
(7) أي: في المذهب. ينظر: البيان (13/ 195) .
(8) العزيز (13/ 285) ؛ روضة الطالبين (12/ 93") ؛ أسنى المطالب (9/ 428) ."
(9) في ب: مطلقا.
(10) ويحتمل: تحللت. و في ب: (يحلف) أو (يحلفا) -مهملة الياء والفاء-.
(11) في ب: أما له قال. مكان كلمة (قاله)
(12) العزيز (13/ 285) روضة الطالبين (12/ 93) .
(13) في ب: على ضعف.
(14) البيان (13/ 194 - 195) ؛ العزيز (13/ 285) روضة الطالبين (12/ 93) .