وخالف بينة الألف والألفين؛ لأن العقد هنا واحد, وكل كيفيته [1] تنافي الأخرى , فيثبت التعارض [2] , ومقتضى إطلاق المصنف أنه [3] لا فرق بين أن تكون البينتان مؤرختين بتاريخ واحد أو مطلقتين, أو أحدهما [4] مطلقة والأخرى مؤرخة, أو اختلف تاريخهما [5] , وخصه الماوردي بالمطلقتين, وجزم بالتعارض في المتحدي التاريخ, وبالأسبق تاريخًا في المختلفتين [6] , وحكى الرافعي عن العراقيين والروياني تخصيصه بالمطلقتين, أو المتحدي التاريخ, أو أحدهما مطلقة والأخرى مؤرخة [7] , فإن اختلفتا [8] في التاريخ فقولان أظهرهما في الروضة/ [9] هنا [10] , وفي الرافعي آخر الباب تقديم الأسبق [11] ؛ لأن السابق من العقدين [12] صحيح لا محالة [13] .
(1) في ب: بينة.
(2) العزيز (13/ 250) ؛ روضة الطالبين (12/ 67) ؛ أسنى المطالب (9/ 428) .
(3) قوله (أنه) ساقط من ب.
(4) في ب: إحداهما.
(5) أسنى المطالب (9/ 428) .
(6) الحاوي الكبير (17/ 319) .
(7) العزيز (13/ 251) ؛روضة الطالبين (12/ 68)
(8) في ب: اختلفا.
(9) الأصل/ 301/ ب.
(10) روضة الطالبين (12/ 68) .
(11) العزيز (13/ 285) .
(12) في ب: العقد.
(13) أسنى المطالب (9/ 428) ؛ مغني المحتاج (4/ 614) .