الدعوى به والاستشهاد عليه, فإن أعاد دعوى الملك وسببه, فشهدوا بذلك رجحت حينئذ [1] .
الثاني: علم منه أنه [2] لا يشترط في الشهادة التعرض للسبب, بل لو شهد [3] بدين أو ملك ثبت الدين والملك, وإن لم يذكرا سببهما [4] , قال الشيخ عز الدين: وهو في غاية الإشكال؛ لاختلاف العلماء في الأسباب المثبته للدين والملك, وقد يكون الشاهدان يظنان ما ليس بسبب سببًا [5] لهما [6] , ولا يصح التعليل بكثرة أسباب الملك والدين إذ لا يلزم الشاهد ذكر جميع الأسباب, وإنما [7] يلزمه ذكر السبب الموجب للملك والدين [8] .
قال:"وإن ذكر سببًا وهُم سببًا آخر ضرّ"أي: على الصحيح فترد شهادتهم لمناقضتها الدعوى [9] . وقيل: يقبل على أصل الملك ويلغوا ذكر السبب [10] [11] , وهو نظير المرجح في الإقرار إذا [12] قال: له عندي ألف من ثمن عبدٍ,
(1) العزيز (13/ 248) ؛ روضة الطالبين (12/ 66) ؛النجم الوهاج (10/ 441) ؛ مغني المحتاج (4/ 615) .
(2) في ب: أن.
(3) في ب: شهدا.
(4) العزيز (13/ 248) ؛ روضة الطالبين (12/ 66) ؛ حاشية الرملي (9/ 426) .
(5) من قوله"للدين والملك ..."إلى هنا من الهامش الأيسر للأصل.
(6) في ب: لجهلهما. وهو أقرب.
(7) في ب: وهنا.
(8) القواعد الكبرى (2/ 167) . وينظر: حاشية الرملي (9/ 426) .
(9) العزيز (13/ 248) ؛ النجم الوهاج (10/ 441) ؛ أسنى المطالب (9/ 427) ؛ مغني المحتاج (4/ 614) .
(10) من قوله (الموجب للملك والدين ... ) إلى هنا ساقط من ب
(11) العزيز (13/ 248) ؛ روضة الطالبين (12/ 67) ؛ النجم الوهاج (10/ 441) ؛ مغني المحتاج (4/ 614) .
(12) في ب: وإذا.