فهرس الكتاب

الصفحة 816 من 938

الاستحقاق, فلو [1] كان إقرارًا للبائع بالملك لم يرجع؛ لأن المستحق قد يكون ظلمه [2] , وعن بعض أصحابنا أنها لا تقبل؛ لأن شراؤه [3] كالإقرار له بأنه ملكه كما لو صرح بأنه له , ولو كان الأب حيًّا فأقام بينة أنه له وحكم له [4] الحاكم, فرجع [5] المشتري على بائعه بالثمن, ثم مات الأب فورثه الابن لم يكن للبائع أخذه منه.

قال:"ولو ادّعى ملكًا مطلقًا فشهدوا له مع سببه لم يضر"؛ لأنه ليسَ مقصودًا في نفسه, وإنما هو التابع [6] , والمقصود الملك, وقد وافقت البينة فيه الدعوى [7] , قال الإمام: كذا وجهه القاضي, وهو متجه, ولم أرَ فيه خلافًا [8] , قال ابن الرفعة: وذكر القاضي في باب الشهادة على الجناية ما يقتضي أن فيه وجهين.

تنبيهان: الأول: مقتضى [9] نفي الضرر في كلام المصنف أنه لا يقتضي النفع حتى لو/ [10] أراد المدعي تقديم بينة بذكر السبب؛ بناء على أن ذكر (السبب) [11] يقتضي الترجيح لم يجب [12] ؛ لأنهم ذكروا السبب قبل [13]

(1) في ب: ولو.

(2) مغني المحتاج (4/ 613) .

(3) في ب: شراء.

(4) قوله (له) ساقط من ب.

(5) في ب: ثم رجع.

(6) في ب: كالتابع.

(7) العزيز (13/ 248) ؛ النجم الوهاج (10/ 441) ؛ أسنى المطالب (9/ 426 - 427) ؛ مغني المحتاج (4/ 614) .

(8) لم أقف عليه.

(9) في ب: يقتضي -مهملة النقط-.

(10) الأصل/ 301/ أ.

(11) في الأصل: السبب.

(12) في ب: يجيز.

(13) في ب: قيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت