الاستحقاق, فلو [1] كان إقرارًا للبائع بالملك لم يرجع؛ لأن المستحق قد يكون ظلمه [2] , وعن بعض أصحابنا أنها لا تقبل؛ لأن شراؤه [3] كالإقرار له بأنه ملكه كما لو صرح بأنه له , ولو كان الأب حيًّا فأقام بينة أنه له وحكم له [4] الحاكم, فرجع [5] المشتري على بائعه بالثمن, ثم مات الأب فورثه الابن لم يكن للبائع أخذه منه.
قال:"ولو ادّعى ملكًا مطلقًا فشهدوا له مع سببه لم يضر"؛ لأنه ليسَ مقصودًا في نفسه, وإنما هو التابع [6] , والمقصود الملك, وقد وافقت البينة فيه الدعوى [7] , قال الإمام: كذا وجهه القاضي, وهو متجه, ولم أرَ فيه خلافًا [8] , قال ابن الرفعة: وذكر القاضي في باب الشهادة على الجناية ما يقتضي أن فيه وجهين.
تنبيهان: الأول: مقتضى [9] نفي الضرر في كلام المصنف أنه لا يقتضي النفع حتى لو/ [10] أراد المدعي تقديم بينة بذكر السبب؛ بناء على أن ذكر (السبب) [11] يقتضي الترجيح لم يجب [12] ؛ لأنهم ذكروا السبب قبل [13]
(1) في ب: ولو.
(2) مغني المحتاج (4/ 613) .
(3) في ب: شراء.
(4) قوله (له) ساقط من ب.
(5) في ب: ثم رجع.
(6) في ب: كالتابع.
(7) العزيز (13/ 248) ؛ النجم الوهاج (10/ 441) ؛ أسنى المطالب (9/ 426 - 427) ؛ مغني المحتاج (4/ 614) .
(8) لم أقف عليه.
(9) في ب: يقتضي -مهملة النقط-.
(10) الأصل/ 301/ أ.
(11) في الأصل: السبب.
(12) في ب: يجيز.
(13) في ب: قيل.