فهرس الكتاب

الصفحة 815 من 938

الإزالة فلا رجوع له, كذا أطلقه الرافعي [1] , وهو مشكل [2] بما سَبق أن المشتري لو أقر بالعين للمدعي, ثم رَام أن يقيم بيّنة على ملك المدعي له ليرجع بالثمن على البائع لا تسمع بينته؛ لأنه يثبت بها ملكًا لغيره بغير وكالة, و لانيابة وهذا المعنى موجود هنَا [3] .

فرع: في فتاوى القاضي الحسين أن الشراء [4] من المشترى إذا استحق الملك في يده ولم يظفر/ [5] [6] ببائعه, هل له أن يطالب البائع الأول؟ , والأصح [7] المنع [8] , وشبّه [9] ذلك بمن [10] مات وعليه دين, فادعى وارثه دينًا [11] له على غيره و أنكر المدعى عليه, ونكل [12] الوارث هل يحلف الغريم [13] .

فرع: من روضة شريح: اشترى عبدًا من رجُل, ثم ادعى أنه [14] كان لأبيه, يوم الشراء ثم مَاتَ وَورثه, وأقام عليه بينة حكى جدي عن بعض أصحابنا أنها تقبل منه, ولا يكون الشراء منه إقرارًا له بالملك, ولهذا يرجع بالدرك عند

(1) العزيز (13/ 247) .

(2) في ب: يشكل.

(3) في الأصل: هَا.

(4) في ب: المشتري.

(5) ب/ 247/ ب.

(6) في ب زيادة: إلا.

(7) في ب: الأصح -بدون واو-.

(8) العزيز (13/ 248) ؛ روضة الطالبين (12/ 66) نقلاه عنه؛ النجم الوهاج (10/ 441) ؛ مغني المحتاج (4/ 613) .

(9) في ب: ونسبه.

(10) في ب: من.

(11) في ب: أين.

(12) قوله (المدعى عليه ونكل) ساقط من ب.

(13) العزيز (13/ 248) ؛ النجم الوهاج (10/ 441) .

(14) قوله (أنه) ساقط من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت