فهرس الكتاب

الصفحة 814 من 938

فحلف المدعي, على الأصح [1] .

قال في الروضة: ونقل الشيخ أبو علي الاتفاق فيه [2] .

وثانيهما [3] : أن يصرح المشتري في منازعة المدعي بأنه كان ملكًا للبائع, أو أنه ملك لي [4] , إذا قال ذلك على رسم الخصومة, أو اعتمد على ظاهر اليد, ثم تبين خلافه بالبينة, فأما إذا لم يصرح بذلك, بل سكت رجع قطعًا؛ ذكره الإمام في كتاب الضمان [5] , وأجرى الوجهين فيما إذا قال في (الابتداء) [6] : بعني [7] هذا العبد فإنه ملكك, ثم ثبت [8] استحقاقه بالبينة, ولا يجريان فيما إذا كان الموجود مجرد الشراء, وإن كان إقرارًا [9] للبائع بالملك [10] .

وفرقوا بأنه إقرار ضمني [11] تضمنه [12] الشراء, فبطل ببطلان المبالغة [13] , بخلاف الإقرار المستقر.

الثالث: لو ادعى البائع على المشتري أنك أزلت الملك إلى هذا المدعي وأقامَ البينة على

(1) مغني المحتاج (4/ 613) .

(2) روضة الطالبين (12/ 28)

(3) في ب: والثانية.

(4) في ب: أو بأنه ملك.

(5) نهاية المطلب (7/ 14) . وينظر: مغني المحتاج (4/ 613) .

(6) في الأصل: البتدا.

(7) قوله (بعني) ساقط من ب.

(8) في ب: أثبت. مكان كلمتي (ثم ثبت) .

(9) في ب: إقرار.

(10) نهاية المطلب (7/ 14) .

(11) في ب: ضمين.

(12) في ب: يصمد- أو كلمة نحوها-.

(13) في ب: المبايعة. ولعله أقرب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت