فحلف المدعي, على الأصح [1] .
قال في الروضة: ونقل الشيخ أبو علي الاتفاق فيه [2] .
وثانيهما [3] : أن يصرح المشتري في منازعة المدعي بأنه كان ملكًا للبائع, أو أنه ملك لي [4] , إذا قال ذلك على رسم الخصومة, أو اعتمد على ظاهر اليد, ثم تبين خلافه بالبينة, فأما إذا لم يصرح بذلك, بل سكت رجع قطعًا؛ ذكره الإمام في كتاب الضمان [5] , وأجرى الوجهين فيما إذا قال في (الابتداء) [6] : بعني [7] هذا العبد فإنه ملكك, ثم ثبت [8] استحقاقه بالبينة, ولا يجريان فيما إذا كان الموجود مجرد الشراء, وإن كان إقرارًا [9] للبائع بالملك [10] .
وفرقوا بأنه إقرار ضمني [11] تضمنه [12] الشراء, فبطل ببطلان المبالغة [13] , بخلاف الإقرار المستقر.
الثالث: لو ادعى البائع على المشتري أنك أزلت الملك إلى هذا المدعي وأقامَ البينة على
(1) مغني المحتاج (4/ 613) .
(2) روضة الطالبين (12/ 28)
(3) في ب: والثانية.
(4) في ب: أو بأنه ملك.
(5) نهاية المطلب (7/ 14) . وينظر: مغني المحتاج (4/ 613) .
(6) في الأصل: البتدا.
(7) قوله (بعني) ساقط من ب.
(8) في ب: أثبت. مكان كلمتي (ثم ثبت) .
(9) في ب: إقرار.
(10) نهاية المطلب (7/ 14) .
(11) في ب: ضمين.
(12) في ب: يصمد- أو كلمة نحوها-.
(13) في ب: المبايعة. ولعله أقرب.