فقال المقرّ له: لا, بل من دار, لم يضر [1] , ويحتمل الاختلاف في غير السبب, فليتأمل [2] الفرق [3] !.
فرع: ادّعى عشرة فشهدوا بخمسة حكمنا بها, وإن شهدوا بعشرين, فهل تثبت العشرة المدعى بها, قال بعضهم: تثبت؛ لأن البينة قد تطلع على الشغل دون السقوط [4] . وقال بعضهم: يتخرج على من شهد قبل الاستشهاد, وعلى [5] من جمع بين ما يجوز وما لا يجوز. ولو كان عليه عشرة فأعطاه (خمسة) [6] , ثم ادّعى رب الدين بالباقي لموت [7] المديون [8] أو جحوده, فكيف يشهد الشاهد؟ , قال ابن الرفعة- عند قول الشيخ [9] وإن جمع في الشهادة بين [10] ما يقبل وما لا يقبل: قال [11] فقهاء زماننا: إن شهدوا [12] على إقراره بباقي الدين, فقد شهد بخلاف ما [13] وقع, وإن شهد بكل
(1) العزيز (13/ 248) .
(2) في ب: وليتأمل.
(3) النجم الوهاج (10/ 441) وفيه:"... وفي الفرق عسر"؛ مغني المحتاج (4/ 614) .
(4) نهاية المطلب (7/ 21 - 22) .
(5) في ب: على.
(6) في الأصل: أخمسة.
(7) في ب: بموت.
(8) في ب: الدين.
(9) أبي إسحاق الشيرازي صاحب التنبيه.
(10) قوله (بين) ساقط من ب.
(11) في ب: فقال.
(12) في ب: شهد. وهو أقرب للسياق.
(13) قوله (ما) ساقط من ب.