طريق القياس, لكنه خلاف إجماع الأصحاب [1] , وفيه نظر! فقد قال القاضي أبو سعد [2] : يجب أن تكون [3] المسئلة على قولين بناء/ [4] على تعارض الأصلين؛ لأن الأصل عدم استحقاق الرجوع, والأصل عدم سبب التمليك بينهما [5] . وقال الغزالي: وعجب أن يترك في يده نتاج حصّله قبل البينة وبعد الشراء, ثم هو يرجع على البائع [6] . وذكر القاضي في موضع آخر أنه سأل بعض الحنفية فعلّل رجوع المشتري بالثمن مع بقاء النماء له؛ بأنه تلقّى [7] الملك من جهة البائع, والبائع قد ضمن له دوام الملك إلا [8] أن ينقل هو الملك إلى الغير, وها هنا لم ينقل الملك إلى الغير, وإن فلِتَ [9] يدُه عن ذلك فله الرجوع [10] , (إلا) [11] أن هذا مشكل بالزوائد [12] .
(1) نهاية المطلب (19/ 148 - 149) . وينظر: العزيز (13/ 3247) .
(2) في ب: أبو سعيد.
(3) في الأصل وب مهملة الأول
(4) الأصل/ 300/ ب
(5) العزيز (13/ 247) ؛ روضة الطالبين (12/ 66)
(6) الوجيز (457) . وينظر: العزيز (13/ 247) ؛ أسنى المطالب (9/ 426) ؛ مغني المحتاج (4/ 613) .
(7) في ب: يكفي - احتمالا-.
(8) ويحتمل: لا.
(9) في ب: قلنا.
(10) العزيز (13/ 247) نقله عنه.
(11) في الأصل: إلى.
(12) أسنى المطالب (9/ 426) ؛ مغني المحتاج (4/ 613) ونقل عن البلقيني تقييده بالزوائد المنفصلة. وقد أفردت أحكام الزيادات في غير العبادات بتأليف- وهي رسالة علمية في الجامعة الإسلامية من مطبوعات البحث العلمي- لمحمد العيد.