تنبيهات: الأول: احترز [1] بقوله مطلقة عن شيئين [2] أحدهما: ما لو أسندت الاستحقاق إلى حالة العقد, فإذ ذاك يثبت أن البيع صادف [3] مستحقًا يرجع قطعًا [4] [5] .
الثانية: ما لو أخذ منه بإقراره فإنه يملكه [6] المدعي, فلا يرجع على البائع بغيره [7] [8] , وكان ينبغي التقييد بما إذا لم يلتزم له البائع [9] الدَّرَك [10] ؛ ولهذا قال الهروي - بعد ما سبق-: ولا خلاف في الرجوع عند تنصيص البائع على ضمان الدرك, أو عند بيان التاريخ [11] .
الثاني: لمحل الخلاف قيدان أحدهما: أن لا [12] يصدقه المشتري, فإن صدقه لم يرجع على البائع قطعًا [13] , كما سبق [14] . إذ [15] إقراره لا يلزم البائع,
(1) في ب زيادة: المصنف.
(2) في ب: سبق.
(3) في ب: صادر.
(4) في ب: مطلقا.
(5) النجم الوهاج (10/ 440) ؛ مغني المحتاج (4/ 613) .
(6) في ب: يملك
(7) في ب: بشيء. وهو موافق لما في النجم الوهاج (10/ 440) .
(8) النجم الوهاج (10/ 440) ؛ مغني المحتاج (4/ 613)
(9) في ب زيادة: ضمان.
(10) قال في المصباح المنير (162) :"الدَّرك بفتحتين, وسكون الراء لغة اسم مِن: أدركت الشيء, ومنه ضمان الدّرك". وينظر: مختار الصحاح (131) .
(11) في ب: التنازع- احتمالا-.
(12) في ب: (الثاني: محل الخلاف فيه أن أحدهما لا) .
(13) قوله (كما سبق) ساقط من ب.
(14) النجم الوهاج (10/ 440) ؛ مغني المحتاج (4/ 613) .
(15) في ب: إذا.