فهرس الكتاب

الصفحة 812 من 938

تنبيهات: الأول: احترز [1] بقوله مطلقة عن شيئين [2] أحدهما: ما لو أسندت الاستحقاق إلى حالة العقد, فإذ ذاك يثبت أن البيع صادف [3] مستحقًا يرجع قطعًا [4] [5] .

الثانية: ما لو أخذ منه بإقراره فإنه يملكه [6] المدعي, فلا يرجع على البائع بغيره [7] [8] , وكان ينبغي التقييد بما إذا لم يلتزم له البائع [9] الدَّرَك [10] ؛ ولهذا قال الهروي - بعد ما سبق-: ولا خلاف في الرجوع عند تنصيص البائع على ضمان الدرك, أو عند بيان التاريخ [11] .

الثاني: لمحل الخلاف قيدان أحدهما: أن لا [12] يصدقه المشتري, فإن صدقه لم يرجع على البائع قطعًا [13] , كما سبق [14] . إذ [15] إقراره لا يلزم البائع,

(1) في ب زيادة: المصنف.

(2) في ب: سبق.

(3) في ب: صادر.

(4) في ب: مطلقا.

(5) النجم الوهاج (10/ 440) ؛ مغني المحتاج (4/ 613) .

(6) في ب: يملك

(7) في ب: بشيء. وهو موافق لما في النجم الوهاج (10/ 440) .

(8) النجم الوهاج (10/ 440) ؛ مغني المحتاج (4/ 613)

(9) في ب زيادة: ضمان.

(10) قال في المصباح المنير (162) :"الدَّرك بفتحتين, وسكون الراء لغة اسم مِن: أدركت الشيء, ومنه ضمان الدّرك". وينظر: مختار الصحاح (131) .

(11) في ب: التنازع- احتمالا-.

(12) في ب: (الثاني: محل الخلاف فيه أن أحدهما لا) .

(13) قوله (كما سبق) ساقط من ب.

(14) النجم الوهاج (10/ 440) ؛ مغني المحتاج (4/ 613) .

(15) في ب: إذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت