قال:"ولو اشترى شيئًا فأخذ [1] منه بحجة مطلقة"أي غير مستندة إلى حالة البيع ولا يثبت الملك [2] [3] ,"رجع على بائعه بالثمن"هذا [4] مستثنى من الأصل السابق؛ ولهذا ذكره عقبه, وسببه مسيس الحاجة إليه في عهدة العقود [5] , وأيضًا فالأصل أن لا [6] معَاملة بين المشتري والمدعي, ولا انتقال منهم, فيستند الملك المشهود به إلى مَا قبل الشراء [7] .
قال:"وقيل: لا"أي: لا يرجع به على البائع؛ لاحتمال أنه خرج عن ملكه إلى هذا المدعي [8] ثم غصبه منه [9] ."إلا إذا ادعى ملكًا سابقًا على الشراء"أي: وفاء بالأصل المذكور, وهذا ما [10] أبداه القاضي الحسين [11] , وحمل إطلاق [12] الأصحاب عليه [13] , وقال الإمام: مَا ذكره القاضي لا مدفع له من
(1) في ب: فأخذه.
(2) قوله (ولا نثبت الملك) ساقط من ب.
(3) النجم الوهاج (10/ 440) ؛ مغني المحتاج (4/ 613) .
(4) في ب: وهذا.
(5) أسنى المطالب (9/ 425) ؛ مغني المحتاج (4/ 613) .
(6) قوله (لا) ساقط من ب
(7) العزيز (13/ 246) ؛ روضة الطالبين (12/ 65) ؛ النجم الوهاج (10/ 441) ؛ أسنى المطالب (9/ 426) .
(8) في ب: هذا لمدعي.
(9) العزيز (13/ 246 - 247) ؛ روضة الطالبين (12/ 65) ؛ النجم الوهاج (10/ 441) ؛ مغني المحتاج (4/ 613) .
(10) قوله (ما) ساقط من ب.
(11) العزيز (13/ 247) ؛ روضة الطالبين (12/ 65) ؛ النجم الوهاج (10/ 440) .
(12) في ب: الطلاق.
(13) العزيز (13/ 247) ؛ روضة الطالبين (12/ 65) ؛ مغني المحتاج (4/ 623) وفيه:"... وهو لا يعرف من كتب الأصحاب في الطريقتين, وهي طرقة غير مستقيمة جامعة لأمر محال, وهو أنه يأخذ النتاج والثمرة, والزوائد المنفصلة والزوائد المنفصلة -وهو قضية صحة البيع-, ويرجع على البائع بالثمن - وهو قضية فساد البيع- وهذا محال! , وأجيب عنه بما تقرر".