وقال الماوردي: هذا نادر أخرجته الوصية عن حكم أصله, فصار كالاستثناء الذي لا يمنع جَوازه من استعمال اللفظ على العُموم قبل (وروده) [1] [2] .
تنبيه: هذا كله في البينة المطلقة التي لا تتعرض [3] لملك/ [4] سابق, فإن أضافته إلى وقت مخصوص قد [5] ادعاه المشهود له فما [6] يحصل من النتاج له قطعًا, وإن تقدم على وقت الأداء [7] , وقد ذكره المصنف فيما سبق [8] .
فرع: لو أقامها بملك جدار أو [9] شجرة, فهل تكون شهادة بالأسّ والمغرس [10] ؟ فيه وجهان من القولين في بيع ذلك هل يتناوله؟ , قاله الإمام في باب الصلح [11] .
(1) في الأصل: ورده. والمثبت موافق للمطبوع من الحاوي الكبير (17/ 367) .
(2) الحاوي الكبير (17/ 367) .
(3) في ب مهملة الأول.
(4) ب/ 247/أ.
(5) في ب: فيما
(6) في ب: فيما.
(7) مغني المحتاج (4/ 623)
(8) صفحة (561) من الرسالة عند قوله"ولصاحبها الأجرة, والزيادة الحادثة من يومئذ". وينظر: منهاج الطالبين (581) .
(9) في ب: و.
(10) في ب: الغرس.
(11) نهاية المطلب (6/ 484) ؛ مغني المحتاج (4/ 613) وفيه:"... كانت شهادة بالأس لا المغرس, كما اقتضاه كلام الإمام".