فهرس الكتاب

الصفحة 805 من 938

على [1] أمر تخميني, فإذا لم ينضم إليه الجزم في الحال لم يؤثر [2] , قال الإمام: وهكذا الحكم لو شهدت بأنه اشتراها أمس من صاحب اليد؛ لأن الشراء من الخصم, والإقرار منه مما يعرف يقينًا, وليس كما لو شهدت [3] على الشراء [4] أمس من غير صاحب اليد؛ لأن نفس الشراء من الغير لا يكون حجة على صاحب اليد [5] .

تنبيه [6] : تصويره بالملك له يخرج [7] ما لو شهدت على إقراره باليد, ولا يخفى مما سبق.

قال:"ولو أقامها بملك دابة أو شجرة لم يستحق ثمرة موجودة"أي: عند الشهادة"ولا ولدًا منفصلًا"؛ لأن الثمرة والولد ليسَا من أجزاء [8] الدابة والشجرة, ولذلك لا يتبعها في البيع المطلق [9] , وهذا منه إشارة إلى أصل في الباب نص عليه الشافعي في الشفعة أن البينة لا تُثبت الملك بل تظهره [10] , وإن شئت فقل لا ينشئ [11]

(1) قوله (على) ساقط من ب.

(2) كفاية النبيه (7/ل 54/ب) . وينظر: العزيز (13/ 244) ؛ روضة الطالبين (12/ 64) ؛ أسنى المطالب (9/ 424) .

(3) في ب: شهد.

(4) في ب: المشتري.

(5) نهاية المطلب (19/ 149) . وينظر: العزيز (13/ 244) ؛ روضة الطالبين (12/ 64) .

(6) في ب: فيشبه- احتمالا-.

(7) في ب: يتخرج. مهملة الأول

(8) في ب: أجرة

(9) أسنى المطالب (9/ 425) ؛ مغني المحتاج (4/ 613)

(10) مغني المحتاج (4/ 613) نقله عن النص. وينظر: كفاية النبيه (7/ل 57/ب) .

(11) في ب مهملة الأول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت