لابن أبي الدم [1] .
الثاني: أن اعتماد الأصحاب لا يختص بالملك بدليل قولهم في البينة الناقلة في الدّين في مسئلة الابنين المسلم والنصراني أنها ترجح على البينة؛ لأنها اعتمدت على زيَادة علم, والأُخرى ربما اعتمدت على الاستصحاب [2] , وهذا تجويز [3] منهم لذلك, وإلا لكان قدحًا فيها لا من قبيل [4] الترجيح [5] , وأفتى ابن الصلاح باعتماد الاستصحاب في الشهادة باليسار [6] .
قال:"ولو شهدت بإقراره أمس بالملك له, استُديم"أي: حكم الإقرار, وإن لم يصرح الشاهد بالملك في الحال [7] , وقيل: يطرد القولين في الشهادة بالملك القديم [8] , والظاهر الأول [9] , ولولاه لبطلت فائدة الأقارير [10] [11] ,
(1) أدب القضاء (234) .
(2) الوجيز (460) ؛ منهاج الطالبين (582) ؛ الديباج (2/ 1177) .
(3) في ب: تَجَوّز.
(4) في ب: قبل.
(5) فتاوى ابن الصلاح (127) .
(6) المرجع السابق (127) . وينظر: حاشية الرملي (9/ 423) .
(7) العزيز (13/ 244) ؛ النجم الوهاج (10/ 439) ؛ أسنى المطالب (9/ 424) ؛ مغني المحتاج (4/ 612) .
(8) نهاية المطلب (19/ 149) ؛ العزيز (13/ 244) ؛ روضة الطالبين (12/ 64) ؛ كفاية النبيه (7/ل 54/ب) .
(9) النجم الوهاج (10/ 439) .
(10) في ب: الأقرار.
(11) العزيز (13/ 424) ؛ روضة الطالبين (12/ 64) ؛ النجم الوهاج (10/ 438) ؛ أسنى المطالب (9/ 424) ؛كفاية النبيه (7/ل 54/ب) .