على دعوى ملك [1] قديم من غير تعرض له في الحال لم تسمع [2] جزمًا, كما قاله ابن الرفعة [3] ؛ لأن سماع الشهادة فرع صحة الدعوى. الثاني: أن يقع مقصوده/ [4] فإن وقعت ضمنا, كما إذا شهدوا أن هذا المملوك وضعته أمته في ملكه, وأن هذه الثمرة أثمرتها نخلته [5] في ملكه, و لم يتعرض
(1) قوله (في الحال أو أطلق فإن ترتب على دعوى ملك) ساقط من ب.
(2) في ب مهملة الأول.
(3) كفاية النبيه (7/ ل 53/أ) .
(4) الأصل/ 299/ ب.
(5) في ب: عليه.