لإسقاط مَا مع المدعى عليه في الظاهر, فأضيف إليها اليمين [1] .
الثالث: عُلم منه أن الدعوى بالملك في الزمن الماضي غير مسموعة كالشهادة, وقال الإمام: لا أعرف خلافًا في ردّها [2] . قال ابن الرفعة: قطع به الماوردي. انتهى [3] , لكن الماوردي حكى الخلاف/ [4] في سماعه البينة باليد [5] المتقدمة [6] , ومن ضرورة سماعها تقدم الدعوى على وقتها.
الرابع: لو لم يشهد بملك أصلًا, ولكن شهدت على حَاكم في زمن متقدم أنه ثبت عنده الملك, كعادة المكاتيب في هذا الزمان [7] , وقال [8] بعض المتأخرين: لم أرَ فيه نقلًا, ويحتمل التوقف [9] ؛ لأن الحكم بها ناقص بغير مستند حاضر, بل اعتمادًا على استصحاب ما تثبت [10] في زمن ماضٍ, مع احتمال زَوالِه, وظهور اليد الحاضرة على خلافه.
الخامس: أن محل الخلاف متصور [11] بأمرين أحدهما: أن تكون الشهادة بالملك القديم ترتب على دعوى الملك في الحال, أو أطلق, فإن ترتب
(1) العزيز (13/ 245) ؛ روضة الطالبين (12/ 60، 64) ؛ كفاية النبيه (7/ ل 54/أ) ؛ أسنى المطالب (9/ 424) .
(2) نهاية المطلب (19/ 146) .
(3) كفاية النبيه (7/ل 53/أ) .
(4) ب/ 246/ أ.
(5) في ب: اليد.
(6) الحاوي الكبير (17/ 326) .
(7) مغني المحتاج (4/ 612) .
(8) في ب: قال.
(9) مغني المحتاج (4/ 612) وفيه:"... قال بعضهم: لم أر فيه نقلا ويحتمل التوقف".
(10) في ب: ما ثبت.
(11) في ب: مصوّر.