ولم (يقبلها) [1] , فقولها [2] ولم يزل ملكه إلى الآن نفي محض, فلا يقبل [3] , ونازعه ابن الرفعة [4] ؛ لأن النفي قد سمع إذا انضم إلى غيره, كشهادة الإعسَار [5] , وأما الثانية: وهي لا يعلم له مزيلًا [6] , فقال: ابن أبي الدم - تبعًا للبسيط: إن الأكثرين على أنه لا بد من الجزم في الشهادة بالملك في الحال [7] . وهو كما قال, ويؤيده ما سيذكره فيما [8] إذا صرح [9] في شهادته؛ بأنه [10] يعتمد الاستصحاب [11] , ومن هذا يعلم فساد تسوية المصنف بين الصيغتين.
الثاني: مقتضاه الاكتفاء بذلك, ونقل ابن المنذر فيما إذا نفى علمه [12] , أن الشافعي قال: يحلف المدعي مع البينة [13] . قال الرافعي: واستغربه الهروي [14] . ووجهه أن البينة قامت على خلاف الظاهر, ولم يتعرض
(1) في الأصل: يقلها. والمثبت موافق للمطبوع من أدب القضاء (232) ؛ كفاية النبيه (7/ل 54/أ) .
(2) ويحتمل: لقولها. و في ب: فقواها - احتمالا-.
(3) أدب القضاء لابن أبي الدم (233) .
(4) كفاية النبيه (7/ ل 54/أ) .
(5) منهاج الطالبين (253) ؛ مغني المحتاج (2/ 213) .
(6) في ب: وهي لا مزيلا له.
(7) أدب القضاء لابن أبي الدم (234) .
(8) في ب: سنذكره فيها.
(9) في ب زيادة: بأنه.
(10) ويحتمل: فإنه. وهي ساقطة من ب.
(11) منهاج الطالبين (581) .
(12) قوله (علمه) ساقط من ب
(13) الإشراف على مذاهب العلماء (4/ 221) ؛ كفاية النبيه (7/ل 54/أ) نقله عنه؛ أسنى المطالب (9/ 424) نقله عن النص.
(14) العزيز (13/ 245) . وينظر: روضة الطالبين (12/ 65) ؛ أسنى المطالب مع حاشية الرملي (9/ 424) .