فهرس الكتاب

الصفحة 636 من 938

يأذن فيه [1] , وهذا ما جزم به القفال والقاضي الحسين والصيدلاني [2] والإمام [3] , واختاره في المرشد, وقال في البحر: إنه الصحيح من المذهب [4] , وعلى هذا لو [5] تلفت وكانت قيمتها من جنس حقه كان تقاصًا [6] على المذهب [7] , والثاني: لا يضمنه من غير تفريط لاستحقاقه أخذها وصرف ثمنها في دينه فأشبه المرهون [8] , وهذا ماصدر به الماوردي كلامه [9] , وصححه المحاملي في (المقنع) [10] والجرجان, والمتولي في التفليس, وقال في البحر: إنه أصح عندي, ومحل الوجهين كما قاله الماوردي إذا لم يتمكن من البيع فإن تمكن باستيفائها [11] ضمن وجهًا واحدًا [12] .

تنبيهان: الأول: قضية كلام الأصحاب أن الخلاف فيما إذا أخذ غير جنس حقه فيبيعه [13] , وبه صرح الروياني في البحر [14] , فأما إذا أخذ جنسه فالظاهر

(1) التهذيب (8/ 352) ؛ العزيز (13/ 150) ؛ النجم الوهاج (10/ 395) ؛ مغني المحتاج (4/ 588) .

(2) العزيز (13/ 150) ؛ روضة الطالبين (12/ 5) نقلاه عنه

(3) نهاية المطلب (19/ 191) .

(4) الحاوي الكبير (17/ 415) .

(5) في ب: إذا.

(6) في ب: قصاصا.

(7) العزيز (13/ 146) ؛ روضة الطالبين (12/ 3) ؛ النجم الوهاج (10/ 395) .

(8) التهذيب (8/ 352) ؛ العزيز (13/ 146) ؛ روضة الطالبين (12/ 3) ؛ النجم الوهاج (10/ 395) ؛ مغني المحتاج (4/ 588) .

(9) الحاوي الكبير (17/ 415) .

(10) في الأصل: البيع.

(11) في ب: استيفائها.

(12) الحاوي الكبير (17/ 415) ؛ النجم الوهاج (10/ 395) ؛ مغني المحتاج (4/ 577) نقله عن الروياني والماوردي.

(13) في ب: ليبيعه.

(14) الحاوي الكبير (17/ 415) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت