فهرس الكتاب

الصفحة 635 من 938

السادس: ما أطلقه من أن له البيع بجنس حقه ثم يستوفيه ثم [1] محله إذا كان [2] من نقد البلد [3] , فإن لم يكن بأن ظفر بثوب والدين حنطة/ [4] , قال الرافعي: فيباع الثوب بنقد البلد يشتري [5] به الحنطة [6] , وحكى الإمام [7] عن محققي الأصحاب أنه يجوز أن يشتري الحنطة بالثوب ولا يوسط النقد بينهما , وقد سبق نظيره [8] , وما رجحه من امتناع البيع بنقد غير البلد ذكر في التفليس ما يوافقه, ولا يخالف قوله في باب الرهن في الكلام على بيع العدل أنه لو رأى الحاكم أن يبيعه بجنس حق المرتهن جاز لبُعْد الحاكم عن التهمة, وإنما تعين في الفلس؛ لأنه لا يبيع [9] في حق واحد بعينه حتى يجوز له أن يبيع بجنس حقه [10] .

قال:"والمأخوذ مضمون عليه في الأصح فيضمنه إن [11] تلف قبل تملكه وبيعه"؛ لأنه قبضه بغير إذن المالك لغرض نفسه فكان من ضمانه كما لو اضطر إلى طعام الغير فأخذه منه (كالمستام) [12] [13] , بل أولى فإن المالك لم

(1) قوله: (ثم) ساقط من ب.

(2) في ب: إذا كان حقه.

(3) تحفة المحتاج (10/ 290) ؛ مغني المحتاج (4/ 588) .

(4) الأصل/ 284/أ.

(5) في ب: ويشتري.

(6) العزيز (13/ 149) ؛ روضة الطالبين (12/ 5) .

(7) نهاية المطلب (19/ 192) .

(8) العزيز (13/ 149) .

(9) قوله: (لأنه لا يبيع) ساقط من ب.

(10) قال في النجم الوهاج (10/ 394) :"والذي رجحه الرافعي هنا من امتناع البيع بغير نقد البلد؛ سبق له نظير في التفليس , وخالف ذلك في بابي الرهن والوكالة".

(11) في ب: فيضمن فإن.

(12) في الأصل: والمستام.

(13) المستام من السوم وهو عرض السلعة للبيع. ينظر: المصباح المنير (244) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت