الروضة في زوائده في آخر تعليق الطلاق أنه كما يجوز له بيعه بنفسه له أن يوكل فيه [1] , وهو مقتضى [2] إطلاقه هنا, وهذا كله إذا لم [3] يعلم الوكيل بالحال [4] , فإن علمَ فلا يجوز له الإقدام حتى يعلمَ كونه محقًا في البيع [5] .
الرابع: خصّ صاحب الذخائر الخلاف في بيعه للغير [6] , أما لو أراد بيعه من نفسه فلا خلاف أنه لا يجوز [7] , وكذا رأيت التصريح بنقل الاتفاق في كتاب القضايا للأستاذ أبي منصور [8] , وكأنه لأجل امتناع تولي [9] الطرفين وهو لا يجوز في غير الأب والجد [10] .
الخامس: حكاية الوجه بالرفع ليبيع القاضي, المراد به عنه [11] , وهل يأذن له أو [12] يفوضه إلى غيره؟ وجهان أصحهما الأول [13] .
(1) روضة الطالبين (8/ 205) .
(2) في ب: يقتضي.
(3) قوله: (لم) ساقط من ب.
(4) في ب: الحال.
(5) حاشية الرملي (9/ 365) نقله عن صاحب التوشيح.
(6) مغني المحتاج (4/ 588) نقله عنه.
(7) تحفة المحتاج (10/ 290) .
(8) لم أقف على المراد به, ولا على ترجمته, ولكن لعله عبد القاهر بن طاهر بن محمد الأستاذ أبو منصور التميمي البغدادي, اشتهر اسمه وبعُد صيته وحمل عنه العلم أكثر أهل خراسان, من مصنفاته:"تفسير القرآن"؛"الملل والنحل"؛"شرح المفتاح". توفي سنة 429 هـ. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (5/ 136) ؛ طبقات الشافعية لابن هداية الله (139) .
(9) في ب - يحتمل-: اتساع قولي.
(10) تحفة المحتاج (10/ 290) ؛ مغني المحتاج (4/ 588) .
(11) في ب: منه.
(12) في ب: أن.
(13) العزيز (13/ 149) ؛ روضة الطالبين (12/ 4) .