أنه مضمون عليه قطعًا؛ بناءً على ما سبق [1] / [2] أنه يملكه بمجرد الأخذ ولا يحتاج لإحداث تملك [3] , والمصنف تبعًا للرافعي ذكر التمليك هنا [4] , على اعتقادهما وجوب تحديد ملك [5] , وقد سبق أنه خلاف المنقول [6] .
الثاني: يؤخذ من كونه مضمونًا عليه قبل البيع أنه لو حدثت فيه زيادة على [7] بيعه فهي على ملك المأخوذ منه, وبه صرح في زوائد الروضة [8] .
قال:"ولا يأخذ فوق حقه إن أمكن الاقتصار"أي: على قدر حقه كما إذا كان خمسين فظفر بمائة, فإن زاد ضمن [9] , فأما [10] إذا لم يمكن الاقتصار بأن كان حقه يساوي [11] خمسين فوجد شيئًا [12] يساوي مائة. فإن قلنا: إن المأخوذ
(1) صفحة (427) من الرسالة عند قول المصنف"والمأخوذ من جنسه".
(2) ب/ 230/ أ.
(3) الحاوي الكبير (17/ 415) ؛ حاشية الرملي (9/ 366) ؛ مغني المحتاج (4/ 588) .
(4) العزيز (13/ 150) ؛ روضة الطالبين (12/ 5) .
(5) ينظر لتوجيه كلام المصنف: أسنى المطالب (9/ 365) ؛ حاشية الرملي (9/ 365) ؛ تحفة المحتاج (10/ 290) ؛ مغني المحتاج (4/ 587) .
(6) صفحة (427) من الرسالة عند قوله (والمنقول خلافه) .
(7) في ب: قبل.
(8) روضة الطالبين (12/ 6) . وينظر: التهذيب (88/ 352) ؛ النجم الوهاج (10/ 395)
(9) العزيز (13/ 151) ؛ روضة الطالبين (12/ 5) ؛ النجم الوهاج (10/ 395) ؛ مغني المحتاج (4/ 588) .
(10) في ب: أما.
(11) قوله: (يساوي) ساقط من ب.
(12) في ب: سيفًا.