فهرس الكتاب

الصفحة 637 من 938

أنه مضمون عليه قطعًا؛ بناءً على ما سبق [1] / [2] أنه يملكه بمجرد الأخذ ولا يحتاج لإحداث تملك [3] , والمصنف تبعًا للرافعي ذكر التمليك هنا [4] , على اعتقادهما وجوب تحديد ملك [5] , وقد سبق أنه خلاف المنقول [6] .

الثاني: يؤخذ من كونه مضمونًا عليه قبل البيع أنه لو حدثت فيه زيادة على [7] بيعه فهي على ملك المأخوذ منه, وبه صرح في زوائد الروضة [8] .

قال:"ولا يأخذ فوق حقه إن أمكن الاقتصار"أي: على قدر حقه كما إذا كان خمسين فظفر بمائة, فإن زاد ضمن [9] , فأما [10] إذا لم يمكن الاقتصار بأن كان حقه يساوي [11] خمسين فوجد شيئًا [12] يساوي مائة. فإن قلنا: إن المأخوذ

(1) صفحة (427) من الرسالة عند قول المصنف"والمأخوذ من جنسه".

(2) ب/ 230/ أ.

(3) الحاوي الكبير (17/ 415) ؛ حاشية الرملي (9/ 366) ؛ مغني المحتاج (4/ 588) .

(4) العزيز (13/ 150) ؛ روضة الطالبين (12/ 5) .

(5) ينظر لتوجيه كلام المصنف: أسنى المطالب (9/ 365) ؛ حاشية الرملي (9/ 365) ؛ تحفة المحتاج (10/ 290) ؛ مغني المحتاج (4/ 587) .

(6) صفحة (427) من الرسالة عند قوله (والمنقول خلافه) .

(7) في ب: قبل.

(8) روضة الطالبين (12/ 6) . وينظر: التهذيب (88/ 352) ؛ النجم الوهاج (10/ 395)

(9) العزيز (13/ 151) ؛ روضة الطالبين (12/ 5) ؛ النجم الوهاج (10/ 395) ؛ مغني المحتاج (4/ 588) .

(10) في ب: أما.

(11) قوله: (يساوي) ساقط من ب.

(12) في ب: سيفًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت