فهرس الكتاب

الصفحة 628 من 938

من إتلاف مال الغير الذي لا تعلق له به [1] [2] .

قال:"ثم المأخوذ من جنس حقه [3] يتملكه"أي بدلًا عن حقه لأنه ثمرة الملك [4] , والتعبير بالتملك وقع في الشرحين [5] والروضة أيضًا [6] , وهو يقتضي أنه لا يملكه بنفس الأخذ, بل لا بدّ من إحداث تملك, والمنقول خلافه [7] , فقد صرح القاضي الحسين في تعليقه بأنه يملكه بمجرد الأخذ, ولا يحتاج إلى اختيار التملك [8] , وجرى عليه البغوي [9] والإمام [10] , وهو قضية كلام الماوردي [11] والمحاملي [12] وغيرهم [13] , فإنهم عبّروا بقولهم ملكه, وهذا هو الصواب, فإنه إنما أخذه بقصد الاستيفاء, والشارع قد أذن له في قبضه, فأشبه ما لو أقبضه إياه الحاكم أو المدين, فإنه يملكه [14] ؛ ولهذا

(1) في ب: لا تعلق له وبه.

(2) تحفة المحتاج (10/ 289) .

(3) في ب: من جنسه.

(4) النجم الوهاج (10/ 94) ؛ مغني المحتاج (4/ 587) .

(5) العزيز (13/ 148) ؛ النجم الوهاج (10/ 394) ؛ تحفة المحتاج (10/ 290) نقلاه عن الشرحين.

(6) روضة الطالبين (12/ 4) .

(7) حاشية الرملي (9/ 365) ؛ تحفة المحتاج (10/ 290) .

(8) النجم الوهاج (10/ 394) ؛ حاشية الرملي (9/ 365) ؛ مغني المحتاج (4/ 587) نقلوه عنه.

(9) التهذيب (8/ 352) .

(10) نهاية المطلب (19/ 190) .

(11) الحاوي الكبير (17/ 415) .

(12) النجم الوهاج (10/ 394) نقله عنه.

(13) حاشية الرملي (9/ 365) ؛ مغني المحتاج (4/ 587) .

(14) العزيز (13/ 150) ؛ النجم الوهاج (10/ 394) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت