قال/ [1] الدارمي في الاستذكار: إنه يأخذ من الجنس بالوزن والكيل لا بالقيمة [2] , نعم! هل يشترط التلفظ بذلك, يشبه تخريجه على الملتقط إذا عرف ومضى الحول واختار التملك, والصحيح فيه أنه لا يشترط [3] .
تنبيهان: الأول: هذا إذا كان من نوع جنسه وبتلك الصفة كما قيده القاضي الحسين [4] , أما لو كان فوق حقه في النوع, أو [5] الصفة فلا يتملكه, بل يكون كاختلاف الجنس؛ لأنه استيفاء قهري فلا يجوز له أخذ الأجود منه [6] .
الثاني: شمل ما لو كان حقه فيه دراهم صحاحا فظفر بالمكسرة فله أخذها وتملكها
(1) الأصل/ 283/ ب
(2) حاشية الرملي (9/ 365) نقله عنه.
(3) روضة الطالبين (5/ 407)
(4) التهذيب (8/ 351) ؛ حاشية الرملي (9/ 365) .
(5) في ب: و.
(6) العزيز (13/ 148) ؛ روضة الطالبين (12/ 4) ؛ تحفة المحتاج (10/ 290) .