إحواجه [1] إلى المحاكمة عدوان من الغريم [2] , وقال: إن [3] القائل بالجواز هو القائل بأن الخصم ينفرد بالبيع بنفسه, والقائل بالمنع هو المحوج [4] للحاكم, أي: لا بد من الرفع إليه انتهاء فليجعله [5] ابتداء [6] .
الخامس: لا خلاف أن من له حق على معسر [7] فليس له أن يأخذ من ماله إلا أن يظفر بجنس حقه, حكاه في الذخائر عن الغزالي [8] , ورأيت من قال خلاف [9] ذلك, وهو غلط [10] [11] .
السادس: لا فرق فيما سبق بين أن يكون [هو] [12] مستحقه [أو وليا على من يستحقه] [13] , فيجوز ذلك [14] لولي الصغير والمجنون, إذا وجب لهما في
(1) في ب: إخراجه.
(2) الحاوي الكبير (17/ 413) .
(3) قوله: (إن) ساقط من ب.
(4) في ب: المخرج.
(5) في ب: فلنجعله.
(6) الحاوي الكبير (17/ 413) .
(7) في ب: صغير.
(8) النجم الوهاج (10/ 393) ؛ أسنى المطالب (9/ 363) نقلاه عن الذخائر عن الغزالي
(9) في ب: بخلاف.
(10) في ب زيادة هنا: (قال القاضي أبو بكر الشاشي في فتاويه: وليس للفقير أنم-كذا في ب, وصوابها(أن) - يأخذ حقه من مال المزكي بخلاف الدائن) الأقرب أن هذه العبارة محلها في التنبيه الثامن.
(11) النجم الوهاج (10/ 393) .
(12) ساقط من الأصل.
(13) ساقط من الأصل.
(14) في ب العبارة هكذا (ولا فرق بين أن يكون هو مستحقه, أو وليًا على من يستحقه, فيجوز ذلك ... ) وهو أقرب.