فهرس الكتاب

الصفحة 625 من 938

إحواجه [1] إلى المحاكمة عدوان من الغريم [2] , وقال: إن [3] القائل بالجواز هو القائل بأن الخصم ينفرد بالبيع بنفسه, والقائل بالمنع هو المحوج [4] للحاكم, أي: لا بد من الرفع إليه انتهاء فليجعله [5] ابتداء [6] .

الخامس: لا خلاف أن من له حق على معسر [7] فليس له أن يأخذ من ماله إلا أن يظفر بجنس حقه, حكاه في الذخائر عن الغزالي [8] , ورأيت من قال خلاف [9] ذلك, وهو غلط [10] [11] .

السادس: لا فرق فيما سبق بين أن يكون [هو] [12] مستحقه [أو وليا على من يستحقه] [13] , فيجوز ذلك [14] لولي الصغير والمجنون, إذا وجب لهما في

(1) في ب: إخراجه.

(2) الحاوي الكبير (17/ 413) .

(3) قوله: (إن) ساقط من ب.

(4) في ب: المخرج.

(5) في ب: فلنجعله.

(6) الحاوي الكبير (17/ 413) .

(7) في ب: صغير.

(8) النجم الوهاج (10/ 393) ؛ أسنى المطالب (9/ 363) نقلاه عن الذخائر عن الغزالي

(9) في ب: بخلاف.

(10) في ب زيادة هنا: (قال القاضي أبو بكر الشاشي في فتاويه: وليس للفقير أنم-كذا في ب, وصوابها(أن) - يأخذ حقه من مال المزكي بخلاف الدائن) الأقرب أن هذه العبارة محلها في التنبيه الثامن.

(11) النجم الوهاج (10/ 393) .

(12) ساقط من الأصل.

(13) ساقط من الأصل.

(14) في ب العبارة هكذا (ولا فرق بين أن يكون هو مستحقه, أو وليًا على من يستحقه, فيجوز ذلك ... ) وهو أقرب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت